.................................................................................................
______________________________________________________
يتعلق به التكليف فاذا عصى المكلف كلا من الخطابين فقد عصى تكليفا يقدر على امتثاله فيستحق عقابه المقرر على فرض عصيانه واما وحدته فلان جعل العقاب على فرض عصيان التكليف انما هو من باب اللطف ليكون التصديق به داعيا للمكلف إلى امتثال التكليف ولا ريب في ان المولى الحكيم لا يكلف العبد الا بعمل واحد في الزمان الذي لا يسع اكثر منه وعليه لا يبقى داع للمولى إلى جعل عقابين على فرض عصيان كل من التكليفين اللذين لا يسع الوقت إلّا الاتيان بمتعلق احدهما لفرض ان المولى لا يريد من المكلف الا فعل احدهما بالنحو الذي قرره للعبد من الترتيب في الإطاعة وكون المكلف قادرا على امتثال كل من التكليفين في نفسه لا يصحح جعل العقاب على عصيان كل منهما مع كون المولى لا يريد إلّا الاتيان بمتعلق احدهما في الوقت الذي لا يسع اكثر منه لكون التصديق به لا يكون داعيا إلى الاتيان بمتعلق كل من التكليفين لاستحال ذلك فيكون جعل العقاب كذلك لغوا كما لا يخفى ووحدة العقاب في المقام الاول لا تنافي كون كل من التكليفين المترتبين تكليفا مولويا وقد يقيس القائل بتعدد العقاب ما ذهب إليه من التعدد على تعدد العقاب بعصيان المكلفين للواجب الكفائي الذي لا يمكن امتثاله الا لاحدهم مثل دفن الميت فكما يستحق كل واحد منهم عقابا على حدة لعصيانه ذلك التكليف الذي كان يقدر على امتثاله بنفسه وان لم يمكن اجتماعه مع غيره فيه كذلك المكلف الواحد الذي عصى كلا التكليفين المترتبين اللذين كان يقدر على امتثال كل منهما في نفسه. ولعله يشير إلى ما تقدم عن المحقق النائيني وما افاده استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٣ ص ١٤٣ ومن ذلك يستبين ان الالتزام بجواز الترتب يستلزم الالتزام بجواز تعدد العقاب ولا يلزم من الالتزام به الترتب كون العقاب عند مخالفة الامرين من العقاب على امر مستحيل ضرورة ان معنى مكان الترتب