.................................................................................................
______________________________________________________
الواحدة مستلزما لان يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية ايضا وثانيا بالحل وهو ان العقاب ليس على ترك الجمع بين الواجبين في مقام الامتثال ليقال انه عقاب على غير المقدور ضرورة ان الطلب لم يتعلق الا بذات كل من الواجبين فكيف يعقل ان يعاقب على ترك الجمع بينهما الذي لم يطالب به المكلف أصلا بل العقاب انما هو على الجمع في الترك بمعنى انه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك الآخر ولا ريب في ان ترك كل من الواجبين حال ترك الآخر مقدور للمكلف فيعاقب عليه فالعقاب في الحقيقة على الجمع بين العصيانين لا على ترك الجمع بين الامتثالين والفرق بينهما في غاية الوضوح وهكذا الحال في الواجبات الكفائية فان العقاب هناك على العصيان كل واحد منهم حال عصيان الباقين ولا ريب في انه مقدور للمكلف فلا مانع من العقاب عليه هذا مضافا إلى انه لا يلزم في جواز تعدد العقاب ان يكون الجمع بين العصيانين مقدور للمكلف بل يكفي فيه كون كل من العصيانين في حد نفسه ومع قطع النظر عن عصيان الآخر مقدورا ولا ريب في ان الخطابين المتوجهين إلى مكلف واحد بنحو الترتب ليسا خطابا متعلقا بالجمع بين متعلقيهما كي يقابل عصيان المجموع بطاعته فيكون عدم القدرة على امتثالهما معا موجها لكون العقاب على تركهما عقابا على غير المقدور بل ان كل واحد من الخطابين أجنبي عن الآخر والمكلف قادر على امتثاله في ظرف تعلقه به فيوجب عصيانه استخفاف العقاب عليه. وذكر الجواب الاول استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٣ بقوله ويمكن ان يجاب عن ذلك بانه يمكن القائل بالترتب ان يلتزم بوحدة العقاب وتعدده بلا ان يستلزم ذلك شيئا من المحاذير المزبورة اما تعدد العقاب فلتعدد التكليف وان كلا من التكليفين في نفسه مقدور على امتثاله في ذلك الزمان الواحد وانما الممتنع هو الجمع بينهما فيه وهو امر لم