.................................................................................................
______________________________________________________
على فرض عصيان كلا الامرين اما ان يقول باستحقاق العاصي لعقابين مثلا وهو خلاف العدل اذ لم يكن المكلف في ذلك الزمان الذي عصى فيه قادرا على اكثر من طاعة واحدة بفعل واحد ولا ينوب عن الاطاعة الواحدة ويحل محلها الا عصيان واحد يستحق به العاصي عقابا واحدا واما ان يقول باستحقاقه لعقاب واحد ـ اي على ترك الاهم ـ وهو خلاف بناء العقلاء في التكليف الالزامي اذ لا يقرر احد منهم تكليفا الزاميا على من له الزامه بغير الوعيد بالعقاب على فرض عصيانه فضلا عمن يقول باللطف في حقه تعالى ومن اظهر موارد اللطف جعل الثواب والعقاب على اطاعة التكليف وعصيانه هذا كله اذا كان كلا التكليفين مورد الترتب مولويا واما اذا فرض ان الامر بالمهم يكون ارشاديا ليتمحض جعل العقاب على عصيان امر الاهم فهو خلاف مبنى القول بالترتب لان موضوع الترتب هو التكليفان المولويان اذ لا ريب في ان منكر صحة الترتب لا ينكر وجود المصلحة الملزمة في المهم لو لا مزاحمة الاهم منه ولا ينكر ان العقل يرشده إلى فعل المهم حين عصيانه امر الاهم. واجاب عنه المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٠٨ بقوله قلت لا مناص للقائل بصحة الترتب من اختيار الشق الاول وتوهم استلزام تعدد العقاب لكون العقاب على غير المقدور يندفع اولا بالنقض بموارد الاوامر الكفائية التي لا يمكن صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل مع ان جميع المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته فكما ان استحالة صدور الواجب عن جميع المخاطبين دفعة واحدة لفرض امتناع الواجب بطبعه عن الاشتراك فيه وتدريجا لفرض سقوط الامر بامتثال بعض المكلفين وعدم بقاء الموضوع لامتثال الباقين لا تنافي توجه الخطاب إلى الجميع وصحة عقابهم على تقدير العصيان كذلك الحال في المقام فلو كان تعدد العقاب عند تعدد العصيان مع عدم امكان ازيد من الاطاعة