.................................................................................................
______________________________________________________
مما يؤيد صحة الترتب بل يكون من جملة مقدمات اثباته لا ان صرف هذا يكفي فانه لا بد من ضم سائر المقدمات إليه حتى ينتج المجموع هذه النتيجة. ولكن تقدم مرارا وذكر استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٤٨ ان الكلام ليس في التقدم الرتبي وفي مقام الذات فقط بل لو امكن اجتماع الاهم والمهم في ظرف الامتثال في زمان واحد ايضا يقال بعدم القدرة على الاتيان لطولية الملاك فان الكلام ليس في ان الاتحاد في الرتبة يكون او لا وكذلك الاتحاد في الزمان بل الكلام في ان الامر بالاهم يكون مطلقا بحيث يقول يسد جميع انحاء عدمه حتى من جهة الصلاة والامر بالمهم يكون معلقا بمعنى انه يبعث إلى سد جميع انحاء عدمه الا من ناحية الاهم بمعنى انه ما دام وجود الاهم لا يكون الامر بالمهم اصلا فكيف يمكن ان يقال بسقوط امر الاهم. اي عند العصيان بل ينتهى امده فكيف يمكن ان يكون كل منهما في طول الآخر لانه مقيد بعدم الآخر ويلزم ان يكون كل منهما فعليا عند عدمها فيلزم المطاردة كما تقدم فتقييد كل منهما بعدم الآخر وتقييد احدهما بعدم الآخر متساويا في الاشكال والجواب الموضع الثاني قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢١٨ ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ولذا كان سيدنا الاستاد قدسسره ـ اي الشيرازي ـ لا يلتزم به على ما هو عليه وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه.
وعليه فلا مناص من الالتزام بعدم تعدد العقاب وان تارك الاهم والمهم يستحق عقابا واحدا وهو العقاب على ترك الاهم دون ترك المهم وهو يلازم انكار الترتب وعدم تعلق امر مولوي الزامي بالمهم وذكر الايراد المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٠٧ وتوضيح ذلك ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٢ انه قد يورد على القول بالترتب انه يستلزم القول باحد امرين لا قائل بشيء منهما لانه