.................................................................................................
______________________________________________________
اتيان الآخر وكم فرق بينهما لان الاول مناط الترتب لان الامر المتعلق بالمهم يتأخر عن شرطه وهو يتأخر عن نفس الامر المتعلق بالاهم والثاني مناط التحييز ونتيجته كما لا يخفى والعجب انه خلط بينهما. ولكن فيه ان ما ذكره اخيرا يرده ما صرح المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٨١ ان الفعلين المتضادين اذا كان التكليف بكل منهما او بخصوص احدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لا عرضيين ـ إلى ان قال ـ واما اذا فرضنا اشتراط احدهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر لم يعقل ان تكون نتيجة الطلبين طلب الجمع بين المتعلقين. فموضوع الترتب عنده عدم الاتيان ولا يخص بالعصيان وان كان من بعض عبارته المتقدمة يظهر مقيدا بالعصيان ـ ولكن ذكر استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ٣٣٢ ولكن الأنصاف ان هذا التعجب لا وجه له لان الخطابين المتعلقين بالضدين او بما لا يمكن ان يجمع المكلف بينهما فان كانا مطلقين فلا شبهة في انهما تكليف بالمحال وان كانا مقيدين اي كان كل واحد منهما مقيدا بعدم العمل بالآخر فليس طلبا للمحال ولا وجه لان يتوهم ذلك وما توهم احد بمثل ذلك والحاصل انه مع التقييد من الطرفين لا وجه لاحتمال عدم الإمكان وانما الكلام في الشق الثالث وهو ان يكون احد الخطابين وهو الخطابين المتعلق بالاهم مطلقا والآخر اي الخطاب المتعلق بالمهم مثلا مشروطا وانه هل هو من قبيل القسم الاول كي يكون محالا او يكون من قبيل القسم الثاني حتى يكون ممكنا وعلى اي حال فقياس القسم الثالث بالقسم الثاني لا وجه له لان امكانه واضح لا يحتاج إلى ترتيب مقدمات بخلاف القسم الثالث فانه على فرض صحته وامكانه اثباته يحتاج إلى هذه المقدمات الطولية العريضة فلو وجد خلل في كلها بل في بعضها لم يمكن اثباته لا سقوط اصل الخطابين وحدوث خطاب تخييري جديد