.................................................................................................
______________________________________________________
هذا المفهوم المنتزع لان ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منها كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة والمفروض ان كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع ايجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله ومع ايجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه فوجوب الاخذ باحدها نتيجه ادلة وجوب الامتثال والعمل بكل منها ما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة وهذا مما يحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتض دليله الا تعيين الآخر عليه كذلك والسر في ذلك انا لو حكمنا بسقوط كليهما مع امكان احدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الامكان ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع وجود الآخر وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بازيد من الامكان. واورد عليه القائد الخمينى في التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ وانت خبير بانه اجنبي عن الترتب فضلا عن الترتبين اللذين يحكم العقل بامتناعهما للزوم تقدم الشيء على نفسه اذا الترتب باعتبار انه عبارة عن تقييد امر المهم بعصيان الاهم تقييد في مقام التكليف وعلاج في مقام الامر ولكن التقييد بعدم الاتيان علاج في مقام الامتثال والاطاعة بمعنى حكم العقل بصرف القدرة في واحد منهما على القول بالسببية وهو تصرف في مقام الامتثال بلا تصرف في نفس الادلة كما عرفت تفضيله منا والتقييد في هذا المقام لحكم عقلي ليس للشارع تصرف فيه وتعبد بالنسبة إليه واين هذا من الترتب المتقوم باشتراط التكليف بعصيان الآخر في مقام الجعل اضف إلى ذلك انا سلمنا كون كلامه ناظرا إلى التصرف في نفس الادلة إلّا أن الترتب متقوم باشتراط التكليف بعصيان الآخر وما ذكره الشيخ الاعظم متقوم بتقييد كل واحد من الدليلين بعدم