الصفحه ٢٩٥ : الغالب فان كان موضوع الحكم من العناوين المشتقة يتم ما ذكر مع القول بكون
المشتق منتزعا من الذات بتوسيط
الصفحه ٣٦١ : بفرده الغير المنحصر به وإلى مثل هذه الصورة نظر
من قال باشتراط المندوحة في مركز البحث واما على القول
الصفحه ٣٦٥ : .
(٣) الثانية في
ابتناء مسألتنا على اصالة الوجود او الماهية قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٥١ ولا
يتفاوت فيه القول
الصفحه ٣٨١ : التنزيهي مقيدا الاطلاق المأمور به
على القول بالجواز لان المأمور به يكون ح مغاير للمنهي عنه بالهوية فلا موجب
الصفحه ٣٩٦ :
______________________________________________________
(١) وأما على القول
بالامتناع فلا يكون المحبوبية الفعلية ولا المبغوضية الفعلية.
(٢) أما بالنسبة
إلى أصل
الصفحه ٥٧٨ : القلبي والقول الآخر بناء على عدم الملازمة وأما المحقق
النّائينيّ القائل بسراية قبح التشريع إلى العمل وان
الصفحه ٨ : العنوان فهنا نقول إن القول بالعينية في المسألة
يجعلها من المسائل اللغوية بل القول بالتضمن والالتزام كذلك
الصفحه ٣٣ : قوله ما علم إلخ ، ما ذكره قبل هذا من قوله وحقيقة الوجوب ليست إلا
رجحان الفعل مع المنع من الترك. وأجاب
الصفحه ٤٠ : ج ١ ص ٢٦١. وقال بقى الكلام فيما ذهب إليه الكعبى من القول بانتفاء المباح
وهذا القول مبتن على مقدمتين الأولى
الصفحه ٤٣ : تدوران مدار
كفاية وجود الملاك في وقوع الفعل عبادة وعدم كفايته فيه سواء في ذلك القول باقتضاء
الأمر بالشى
الصفحه ٤٧ : المحقق لا يتم إلا على القول بأحد
الأمرين. أما إمكان الشرط المتأخر ، وأما إمكان الواجب المعلق لان فعلية
الصفحه ٨٨ : عندنا فيها هو الثانى وأما بناء على ما اخترناه من سقوط الاطلاقين
أي التخيير العقلى فلا بد من القول
الصفحه ٨٩ : ، وأما
على قول القائل بعدم سقوط الخطابين وعدم معارضة الاطلاقين فلا يتساقطان فحيث يكون
الحاكم هو العقل في
الصفحه ٩٠ : الطولين
في الامتثال لا يتحقق الاعلى القول بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر فما
لم يقل بصحة أحدهما
الصفحه ١٣٤ : ج ١ ص ٣٠٧ وتوضيح ذلك ذكر استادنا
الآملي في المنتهى ص ٦٢ انه قد يورد على القول بالترتب انه يستلزم القول باحد