.................................................................................................
______________________________________________________
تكون مشروطة بشروط واخرى لا تكون كذلك فان الواجب المشروط على التحقيق وجوبه فعلى وفي المقام يكون المهم كالواجب المشروط بالعصيان او الترك والاهم يكون وجوبه مطلقا ففي ظرف العصيان الاهم كلاهما فعليان لان التكليف لا يسقط بالعصيان عن الفعلية والمراد بالعصيان هو البناء على ان يكون تاركا للاهم مع وحدة زمان المهم والاهم وعدم القدرة على الاجتماع لا مضي زمان الاهم لئلا يبقى زمان لامتثال المهم ايضا. ولكن ليس للاهم ح فاعلية وفي ظرف اتيان المهم يكون للاهم فعلية وامكان داعويته الى متعلقة بحاله والامتناع يكون بالغير وهو العصيان فلو لا عصيان اتيان الاهم لا مانع من داعويته وخطاب المهم ايضا يكون في ظرف عصيان الاهم وهو حاصل فعلا ولا يكون الامتناع بالغير بالنسبة إليه والمحرك حاصل ثم انه ينبغي التنبيه على مواضع الموضع الاول نقل المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٢٨٧ في كلام له ومن الغريب ان العلامة الانصاري مع انكاره الترتب وبنائه على سقوط اصل خطاب المهم دون اطلاقه ذهب في تعارض الخبرين بناء على السببية إلى سقوط اطلاق وجوب العمل على طبق كل من الخبرين ببيان ان محذور التزاحم يرتفع عند سقوط الاطلاقين فيكون وجوب العمل بكل منهما مشروطا بعدم العمل على طبق الآخر وهذا التقييد والاشتراط انما نشا من اعتبار القدرة في فعلية التكليف وحاصل ما ذكره قدسسره يرجع إلى الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الآخر فليت شعري لو امتنع ترتب احد الخطابين على عدم امتثال الآخر كما فيما نحن فيه لاستلزمه طلب الجمع بين الضدين كما توهم فهل ضم ترتب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور. قال الشيخ الاعظم الانصارى في الرسائل ج ٢ ص ٣٤٧ ان الحكم بوجوب الاخذ باحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لاجل شمول العموم اللفظى لاحدهما على البدل من حيث