الناقص حفظ سائر الجهات في طرف انسداد الباب الملازم لوجود الضد كيف يقتضي الطلب التام طرد هذا المقتضي اذ نتيجة طرده منع انسداد تلك الجهة وفي ظرفه لا اقتضاء للطلب الناقص فاين المطاردة ولو من طرف واحد فضلا عن الطرفين وبعد ما اتضح ذلك (١) نقول ان اللازم بحكم العقل رفع اليد عن ظهور الامر في التمامية اذ هو المتيقن في البين سواء قلنا باشتراط الامر بعصيان ام لا فيبقى جهة ظهور الطلب في عدم اناطته بشيء تحت الإطلاق ولازمه عدم طولية الطلب بالضدين بل كل منهما مطلوب في عرض مطلوبيّة الآخر غاية الأمر مع تساوى المصلحتين كل واحد منهما ناقص قاصر عن اقتضاء سد باب جميع الاعدام ومع أهمّية المصلحة في احد الطرفين كان الطلب في الاهم تاما وفي المهم ناقصا بلا لزوم الالتزام بشرطية العصيان في امر المهم او شرطية غيره كي يوجب ذلك طولية الامرين كما يفصح عن مثله عنوان الترتب في كلماتهم فتدبر في المقام فانه من مزال الأقدام.
______________________________________________________
(١) وملخص ذلك انه اذا دار الامر بين رفع اليد عن احدهما من رأس او عن ظهوره في التمامية فالقدر المتيقن من ارتكاب خلاف الظاهر هو ارتكاب الثاني فان كانت المصلحتان متساويتين فلكل منهما ارادة ناقصة وان كان لاحدهما مزية فلذى المزية ارادة تامة والآخر ارادة ناقصة من دون لزوم ترتب وطولية بين الامرين بان يكون مشروطا بعصيان الآخر هذا وذكر استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٥٠ ولتتميم البيان نقول بمقالة تكون كالصلح بين منكرى الترتب ومثبتيه وهو ان الفعلية تنفك عن الفاعلية في الخطابات ألا ترى ان الخطاب بالنسبة إلى الناسي والنائم فعلى ولا يكون له فاعلية والفعلية تارة