.................................................................................................
______________________________________________________
الاشتراط من الطرفين ولو اغمضنا عن ذلك وقلنا بصحة الاشتراط لأمكن القول بالامر بالضدين في آن واحد بحيث يكون الامر بالمهم في طول الاهم من دون ان يستلزم ذلك طلب الجمع كما عرفت تفصيل ذلك. ولعل قلت ان المتقدم هو الذي ذكره المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٣٠٦ ان الخطاب وان كانا فعليين حال العصيان معا إلّا ان اختلافهما في الرتبة اوجب عدم لزوم طلب الجمع من فعليتهما لما عرفت من ان الأمر بالاهم انما يقتضي هدم موضوع الأمر بالمهم واما هو فلا يقتضي وضع موضوعه وانما يقتضي شيء آخر على تقدير وجوده وما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل ان تقتضي فعلية الخطابين طلب الجمع بين متعلقيهما ومن هنا يظهر ان ما افاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره من ان الامر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الامر بالاهم غير صحيح فانه عليه لا يكون الامر بالاهم رافعا لموضوع الامر بالمهم وهادما له تشريعا فان الامر بالاهم انما يقتضي عدم عصيانه لا عدم العزم على عصيانه واما السر في تعبيرنا بكون العصيان شرطا دون نفس الترك فهو ان مجرد الترك حاصل عند الجهل به ايضا والكلام في باب التزاحم انما هو في فرض العلم بخطاب الاهم وتنجيزه فالتعبير يكون العصيان شرطا اولى.
واورد عليه استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٠٦ لا يذهب عليك ان متعلق الوجوب اذا كان هي الحصة الاختيارية من الفعل كما هو المختار لشيخنا الاستاد قدسسره فالامر بالاهم كما يقتضي هدم تقدير عصيانه كذلك يقتضي هدم تقدير العزم على عصيانه فيستحيل وقوع المهم على صفة المطلوبية الا في فرض عدم وقوع الاهم عليها فملاك جواز الترتب على تقدير اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب الاهم موجود بعينه على تقدير اشتراطه بالعزم على عصيان خطاب الاهم ايضا هذا في غير العبادات واما فيها فكون اشتراط خطاب المهم بالعزم على عصيان خطاب الاهم في حكم الاشتراط بنفس العصيان من الوضوح بمكان لا حاجة معه إلى البيان. وتقدم الحق في الجواب.