.................................................................................................
______________________________________________________
ظرف ترك الاهم بل يستحيل اجتماعهما بسبب الترتب وان كانا في نفسهما ممكن الجمع كالقراءة والدخول في المسجد بداهة استحالة الجمع بين الدخول والقراءة في ظرف عدم الدخول بل العرض ان الامرين بسبب ترتب احدهما على عصيان الآخر لا تنافي بين اقتضائهما ولا مطاردة بينهما فلا منافات بين منافاة المتعلقين ذاتا او عرضا وعدم المنافاة بين الامرين اقتضاء. وبالجملة حتّى لو كان البناء على المعصية شرطا في ثبوت الامر بالمهم أيضا يرتفع المطاردة فانه لو كان حدوث البناء على المعصية شرطا في ثبوت الامر بالمهم إلى الابد وان ارتفع البناء وعزم على موافقة الامر بالاهم كان التزاحم بينهما في محله لانه بحدوث البناء على المعصية يثبت الامر بالمهم مطلقا ويكون موجبا لصرف القدرة إليه من الاهم وهو خلاف مقتضى الامر بالاهم لكنه خلف اذ المفروض ان الامر بالمهم منوط بالبناء على معصية الامر بالاهم حدوثا وبقاء ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٥٦ ان قلت ان زمان الامر بالمهم وان اتحد مع زمان عصيان امر الاهم إلّا ان عصيان امر الاهم لما كان علة لسقوطه وشرطا لفعلية امر المهم كان ذلك موجبا لفعلية حين سقوط امر الاهم فلم يلزم من ذلك اجتماعهما في وقت واحد بل عند نهاية وجود امر الاهم يحدث الامر بالمهم قلت ليس العصيان علة لسقوط الامر وإلّا لزم ان يكون عدم المعلول علة لعدم علة لان الامر واقع في سلسلة علل وجود المامور به بل العصيان كاشف عن انتفاء اقتضاء مقتضى الامر فيكون سقوط الامر بانتفاء مقتضية ومن الواضح ان امد الامر واقتضاء مقتضيه انما ينتهي بعد تحقق العصيان في الخارج لا حين العصيان وعليه فلا محاله يكون الامر المهم حين العصيان حادثا والامر بالاهم غير ساقط فيجتمعان معا في الفعلية في زمان واحد فاتضح من جميع ما تقدم انه لا مانع من الامر بالضدين بنحو القضية الحينية سواء كانا متساويين ام كان احدهما اهم من الآخر ولا موجب لاشتراط الامر باحدهما بعدم الآخر ليكون الأمر باحدهما في طول الآخر ويستلزم الدور فيما اذا كان