.................................................................................................
______________________________________________________
المضر بالترتب لا ان اطلاقه الذاتي يضر بالترتب اذ ليس لازمه ورود الطلبين على تقدير ليكونا عرضيين لا طوليين. وتوضيحه ان الاطلاق معناه رفض القيود وطرده لا جمع القيود بمعنى ان يكون معنى الأمر بالازالة في ظرف العصيان هو الأمر بها معه او الأمر بها مع الامتثال حتى يلزم تحصيل الحاصل او اجتماع النقيضين فنفس الطبيعة مطلقة باطلاقها ذاتا اي بحيث يمكن ان تنطبق على جميع القيود فالطبيعة تكون في الاصطلاح بنحو اللابشرط عن القيود لا بشرط شيء حتى يلزم المحذورات وبمثل ذلك قال استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٢٩٤ لا يخفى ان الإطلاق وان كان في قوة التصريح بثبوت الحكم على كل تقدير إلّا انه لا يترتب عليه المحذور المترتب على التقييد وذلك لما عرفت ان تقييد الحكم بقيد واشتراطه به يستدعي تأخره عنه وتوقف فعليته على فرض وجوده فيستحيل تقييد الحكم بوجود متعلقه لانه من طلب الحاصل كما انه يستحيل تقييده بعدم متعلقه لانه من طلب المحال وهذا بخلاف اطلاق الحكم بالاضافة إلى كل من تقديري وجود متعلقه وعدمه فانه وان كان مستلزما لثبوت الحكم في كل من التقديرين إلّا انه لاجل عدم اعتبار وجود المتعلق وعدمه في فعلية الحكم لا من جهة اعتبار كل منهما فيها ومن الواضح ان المستحيل هو دخل وجود متعلق الطلب او عدمه في فعليته واما عدم دخلها فيها فهو ضروري لا مستحيل وقد اشرنا آنفا إلى انه لا ملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق اصلا ـ إلى ان قال ـ ثم لا يخفى انه لا دخل لهذه المقدمة في اثبات صحة الترتب بل قوامه انما هو بما سيجيء من ان الخطابين وان كانا فعليين في زمان واحد إلّا انه لا تدافع بينهما بوجه اصلا لان خطاب الأهم لا يقتضي إلّا وجود الأهم من دون تعرض له إلى وجود شيء آخر وعدمه على تقدير عصيانه كما ان خطاب المهم لا يقتضي ترك الأهم لانه موضوعه