.................................................................................................
______________________________________________________
الطلب علة لوجود المطلوب والفرض وجود المطلوب قيد وعلة للطلب والطلب علة للطلب ـ فيما اذا كان الطلب منوطا بفرض حصوله وكون العلة ـ اي الطلب ـ معلولة ـ اي نفسه ـ لعدم معلولها فيما اذا انيط بفرض عدم حصوله. واجاب عن هذه المقدمة استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٤٧ انه لا يكون الطلب مقيدا بما قيل حتى يلزم الدور بل التقييد يكون من حيث المطلوب فان الطلب يمكن ان يكون بمهملة كالازالة لا بقيد العصيان ولا بقيد الاطاعة بمعنى ان الأمر والنهي يتوجه إلى الطبيعي من حيث هو هو لكن بحيث يكون مرآة عن الخارج فإن الأمر متوجه إلى الازالة لا بقيد العصيان ولا الامتثال حتى يلزم محذور اجتماع النقيضين يعني الوجود والعدم في الأول لامتناعه او تحصيل الحاصل في الثاني نعم الصلاة في الخارج مثلا اما يؤتى بها فيحصل امتثالها او لا فيحصل عصيانها وهذا غير مربوط بأصل الطلب فالاطلاق في الاهم يكون بحالة حتى في ظرف العصيان فيطرد الخطاب بالمهم ويضاده. لكن الظاهر انه نفس كلام المحقق الاصفهاني وقوله فان الطلب سهو والمراد فان المطلوب راجع وقال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٤٢ وثانيا ان الاطلاق ليس إلا تسرية الحكم لجميع افراد المطلق بما هي افراد ذات المطلق لا بمعنى الجمع في القيود فمعنى اطلاق الطلب لفرض الحصول وعدمه عدم دخل الحصول وعدمه في وجود الطلب لا دخل وجوده وعدمه معا حتى يلزم من الإطلاق الجمع بين محذور طلب الحاصل ومحذور الجمع بين النقيضين ـ إلى ان قال ـ هذا يمنع عن الاطلاق اللحاظي ـ واما الإطلاق الذاتي وهو ثبوت الطلب مقارنا للفعل ومقارنا للترك فهو معقول فانه عدم التقييد بمعنى السلب المقابل للايجاب ويستحيل خروج الشيء عنهما كما هو واضح ومن البين ان المانع من الترتب ورود الطلبين على تقدير واحد فتقييد طلب الأهم بفعله محال وهو