حيث ان كل امر يقتضي وجودا طاردا لضده ولازمه ايقاع المكلف فيما لا يطاق (١).
______________________________________________________
وشرطه وانما يقتضي وجود المهم على تقدير ترك الأهم في نفسه فكل من الخطابين يقتضي شيئا اجنبيا عما يقتضيه الآخر. ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٤٦ ان القوم بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد العدم والملكة او غيره وحيث لا يمكن تقييد لا يمكن الإطلاق غير منوط بالمقام فان الكلام في المقام في المتعلق وهو انه هل يوجب العصيان بالنسبة إلى الاهم ان يسقط اطلاقه او انه غير قابل لذلك وقد مر ان العصيان بالنسبة إلى الاهم لا يكون علة لصحة الأمر بالمهم.
(١) قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٩٨ المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب واثبات ان القول بالترتب لا يترتب عليه محذور طلب الجمع بين الضدين كما توهم فانه انما يترتب على اطلاق الخطابين دون فعليهما ـ إلى ان قال ـ اذا فرضنا ان احد الخطابين مشروط بعدم الاتيان بمتعلق الآخر كما في المقام فيستحيل ان تكون نتيجة فعلية الخطابين طلب الجمع لإن فعلية الخطاب المشروط اما ان تكون على نحو انشائه فتكون مطلوبية متعلقه في ظرف ترك متعلق الآخر وهذا نقيض طلب الجمع ومعاندة فعلية يستحيل وقوع الفعلين معا على صفة المطلوبية وان كان المكلف متمكنا من الجمع بينهما في الخارج واما ان لا تكون كذلك بأن يتخلف مقام الفعلية عن مقام الإنشاء فالخطاب في مرحلة الإنشاء وان فرض كونه مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر إلّا إنه في مقام الفعلية يتخلف عما كان عليه ويكون مشروطا بالاتيان بمتعلق الآخر او مطلقا بالاضافة إليه وعلى كلا التقديرين ففعلية الخطابين وان كانت تستلزم طلب الجمع إلّا انه يستحيل تخلف مقام