.................................................................................................
______________________________________________________
الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير او لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين لا محالة وهذا القسم مختص بباب الطاعة والمعصية فان الإطلاق والتقييد بقسميهما اعني بها الذاتي واللحاظي مستحيلان. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٢ ان ما افاد في القسم الثاني من امكان تقييد المقتضي اعني الغرض بالعلم مثلا منظور فيه اذ يستحيل تقيد شيء بالعلم به او العلم بما هو متأخر عنه رتبة فلا محيص من الالتزام فيه بالاطلاق الحالي الغير القابل للتقييد باحد الحالين ذاتا وهو المراد من الاطلاق في الاحكام ايضا لا ان المراد منه اطلاق الملاك لفساد تقييده واما ما افاد في الجهر والاخفات والقصر والاتمام فليس من باب تقييد المصلحة فيها بحال العلم بهما بل هو من باب كون الماتي به فيهما وافيا بمرتبة من المصلحة التي لا تبقى معها القدرة على تدارك البقية وحينئذ فالمصلحة الاصلية محفوظة في حال الجهل ايضا غاية الامر لا يمكن تداركها نعم الاولى لهذا المعنى من الإطلاق الملاكي المثال بقصد القربة فانه امكن تقييد المصلحة به كما امكن اطلاقهما مع عدم امكان اطلاق الحكم بالنسبة إليه كما لا يخفى وح ربما يكون قصد القربة من قبيل الثالث الذي يكون الحكم محدثا له ومع ذا امكن اطلاق المصلحة والملاك بالنسبة إليه دون الحكم.
واجاب عن هذه المقدمة المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٤١ بقوله ففيها اولا ان الكلام في اطلاق الطلب وتقييده ـ أي اطلاق امر الاهم وتقييد امر المهم ـ لا الاطلاق المطلوب وتقييده ففرض اهمال المطلوب فرض تعلق الطلب بذات الفعل او ذات الترك لا فرض تعلقه بالفعل المفروض حصوله او المفروض عدمه ومحذور طلب الحاصل والجمع بين النقيضين انما هو فرض تقييد المطلوب بفرض حصوله او فرض عدمه واما محذور تقيد نفس الطلب بفرض حصول متعلقة او فرض عدم حصوله فهو كون الشيء ـ اي الطلب ـ علة لنفسه ـ اي لان