.................................................................................................
______________________________________________________
فلا محيص في تلك المسألة من الالتزام بنقص في الطلب بان لا يحوي جميع اعدام معروضه بل كان متعلقا به بنحو يقتضي حفظ الوجود من اصل العدم المقارن لعدم الآخر من باب الاتفاق بمعنى كون معروض الوجوب سد هذا الباب الملازم لعدم بديله من جهة الاتيان وإليه ارجعنا جميع التكاليف التنجيزية وحينئذ نقول بعين هذا الوجه نتصور التكليف بالمهم في عرض التكليف التام بالاهم ولئن شئت قلت كما لا مانع من الجمع بين الطلبين الناقصين في الضدين لا مانع من الجمع بين الطلب التام والناقص بلا احتياج إلى هذه المقدمة الطويلة وتقدم عن قريب هذا وما قبله وتكرره لاجل بعض المناقشات قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٩٣ ان انحفاظ الخطاب في تقدير ما انما يكون باحد وجوه ثلاثة الاول ان يكون مشروطا بوجود ذلك التقدير او يكون مطلقا بالاضافة إليه وهذا انما يكون في موارد الانقسامات السابقة على الخطاب مثلا خطاب الحج يكون محفوظا في ظرف الاستطاعة لكونه مشروطا بها ـ الثاني ان يكون الخطاب بالاضافة إلى ذلك التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق او يكون مقيدا به بنتيجة التقييد وهذا انما يكون في الانقسامات المتأخر عن الخطاب اللاحقة له والموجب لهذا النحو من التقييد او الاطلاق هو تقيد الغرض القائم بالمامور به بوجود ذلك التقدير او اطلاقه بالاضافة إليه والكاشف عن كل من الاطلاق والتقييد في هذا المقام انما هو الدليل الخارجي فقد يدل على الإطلاق كما دل على ثبوت الاحكام الشرعية في كلتا حالتي العلم والجهل بها في غير الجهر والاخفات والقصر والاتمام وقد يدل على تقييد الغرض بحال دون حال كما دل الدليل على اختصاص ملاك وجوب القصر ووجوب الجهر او الاخفات بالعالم بوجوبها فالخطاب غير ثابت في ظرف الجهل ويسمى هذا القسم من الإطلاق بالاطلاق الذاتي والملاكي لاستحالة الاطلاق اللحاظي في مورده الثالث ان يكون