.................................................................................................
______________________________________________________
وغيره ان فعلية الخطاب في المضيّقات تكون مساوقة لوجود آخر جزء من موضوعه وشرطه ولا يكون بينهما تقدم وتأخر زمانا وكذلك ذكرنا هناك ان تأخر الامتثال عن الخطاب ايضا رتبي لا زماني بيان ذلك ان ما فرض جزء أخير الموضوع الحكم اما ان يكون حكمه وخطابه فعليا عند تحقق بلا فصل زماني فهو المطلوب واما ان تكون فعليته متوقفة على مضى آن ما فيلزم ان لا يكون ما فرضناه جزء للموضوع جزءا أخيرا له وهو خلف نعم ربما يكون لمضي آن ما دخل في الموضوع ايضا فيكون هو الجزء الأخير له فتكون فعلية الحكم متوقفة على تحقق الشيء ومضيه كما لا يبعد دعوى ذلك في حق القصاص فإنه مترتب على تحقق القتل خارجا ومضى زمانه ولو آناً ما فتحقق القتل في زمان الحال المقابل للمضى والاستقبال ليس جزءا أخيرا من الموضوع بل الجزء الأخير هو مضي القتل ولو آناً ما بعد تحققه وعلى كل حال فنسبة الحكم إلى موضوعه وان لم تكن نسبة المعلول الى علّته التكوينية إلّا أنها نظيرها فتخلف الحكم عنه يرجع إلى الخلف والمناقضة ـ وعليه فرعنا بطلان الشرط المتأخر ومن ذلك يعلم ان تأخر الامتثال عن الخطاب ايضا رتبي لا زماني فان نسبة الامتثال إلى الخطاب كنسبة المعلول إلى العلة ايضا وأول زمان الخطاب هو اول زمان الامتثال نعم في الموسعات لا يلزم مقارنة زمان الخطاب لزمان الامتثال بل يجوز تأخره عنه كما تجوز مقارنته له بحيث يكون أول زمان الامتثال هو اول زمان الخطاب وان كان متأخرا عنه رتبة ـ إلى ان قال ـ وبالجملة الامتثال بالإضافة إلى الخطاب كالمعلول بالإضافة إلى علته فلا مانع من مقارنته اياه زمانا فلا موجب لفرض وجود الخطاب قبله بان ما هذا مضافا إلى ان المكلف ان كان عالما قبل الفجر مثلا بتوجه وجوب الصوم إليه عند الفجر كفي ذلك في امكان تحقق الامتثال حين الفجر فوجوده قبله لغو محض اذا المحرك له حينئذ