.................................................................................................
______________________________________________________
هو الخطاب المقارن لصدور متعلقه ـ اى الفجر ـ لا الخطاب المفروض وجوده قبله اذ لا يترتب عليه اثر في تحقق الامتثال اصلا واما اذا لم يكن المكلف عالما به قبل الفجر فوجود الخطاب في نفس الأمر لا اثر له في تحقق الامتثال في ظرف العمل فيكون وجوده لغوا ايضا ـ إلى ان قال ـ والغرض من هذه المقدمة وابطال القول بلزوم التقدم المزبور هو اثبات ان زمان شرط الأمر بالاهم وزمان فعلية خطابه وزمان امتثاله او عصيانه الذي هو شرط للأمر بالمهم كلها متحدة كما ان الشأن هو ذلك بالقياس إلى الأمر بالمهم وشرط فعليته وامتثاله او عصيانه ولا تقدم ولا تأخر في جميع ما تقدم بالزمان بل التقدم والتأخر بينها في الرتبة. واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٥٨ ولا يخفي ما فيه فان دخل هذه المقدمة في ثبوت المدعي لا يتوقف على لزوم مقارنة التكليف مع امتثاله او عصيانه زمانا في المضيقات بل يمكن ان يكون لها دخل فيه حتى مع جواز انفكاكه عنه كما اذا قيل بجواز الواجب المعلق وعليه لا موقع لتجشّم الاستدلال على لزوم المقارنة المذكورة بما اشير إليه مع انه لا يخلو من نظر فان كون نسبة الامتثال إلى تكليف الفعلي نسبة المعلول إلى علته مع ارادة نسبة المعلول إلى علته التامة فهو غير صحيح وإلّا لزم عدم امكان العصيان ومع ارادة نسبة المعلول إلى علته الناقصة فهو على تقدير تسليمه لا يستلزم المقارنة المدعاة في المقام بل يجوز انفكاك ظرف التكليف عن ظرف الامتثال مع حفظ النسبة المزبورة. وهو الحق وقال المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٩١ وعليه يتفرع دفع جملة من الاشكالات التي اوردها بعض من ذهب إلى لزوم التقدم المزبور على جواز الخطاب الترتبي منها ان عصيان الأمر بالاهم متحد مع زمان امتثال خطاب المهم فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله وهو يستلزم الالتزام بالشرط المتاخر والواجب المعلق وكلاهما باطل