.................................................................................................
______________________________________________________
لموضوعه يتضح فساد القول بانقلاب الواجب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج ويترتب على ما ذكرناه فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين الخطابين بتوهم ان الأمر بالمهم بعد حصول عصيان الأمر بالاهم المفروض كونه شرطا له يكون في عرض الأمر بالاهم فيقع بينهما التزاحم والتمانع لا محاله وذلك لانك قد عرفت ان حصول شرط الحكم في الخارج لا يخرجه عن كونه شرطا له فالحكم المشروط به حدوثا مشروط به بقاء فليس هناك اطلاقان ليقع بينهما التزاحم والمطاردة. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٥٨ ولا يخفى ما فيه من مواقع النظر اما اولا فلما بينا في الجزء الأول من الكتاب من ان شرط الحكم لا يمكن ان يرجع إلى موضوعه لأن دخل الموضوع في الحكم يغاير دخل الشرط فيه هذا في مرحلة الثبوت كما ان ظاهر القضية الشرطية بحسب القواعد العربية في مقام الأثبات هو ذلك اي دخله في الهيئة واما ثانيا فلانه يستحيل ان يصير الوجوب المشروط بعد حصول شرطه مطلقا ولو لم يرجع الشرط إلى الموضوع بل عليه تكون استحالة صيرورة المشروط مطلقا اوضح منها بناء على رجوع الشرط إلى الموضوع لأن ارتباط الحكم بشرطه اشد منه بموضوعه لكونه من مقومات علته التامة دون موضوعه واما ثالثا فلأن بقاء المطاردة عند القائل بالامتناع لا ينحصر بصيرورة التكليف المشروط مطلقا حين حصول شرطه ليجاب باستحالة انقلاب المشروط مطلقا كما اشير إليه بل يمكن بقاء المطاردة وان لم ينقلب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه باطلاق الأمر بالاهم فالامر به بما انه مطلق بما شيء الأمر بالمهم في رتبته ويطارده وان كان مشروطا كما اشار إليه استاد الاساتذة في كفايته وبنى عليه رأيه في الامتناع. ذكر المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٨٨ المقدمة الثالثة قد ذكرنا في تقسيم الوجوب إلى الموقت