.................................................................................................
______________________________________________________
بين المتعلقين فيما اذا كان كل منهما في عرض الآخر بان يكون مطلقا بالاضافة الى الاتيان بمتعلق الآخر وعدمه واما اذا فرضنا اشتراط احدهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر لم يعقل ان تكون نتيجة الطلبين طلب الجمع بين المتعلقين واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٥٧ بقوله ولا يخفي ان هذه المقدمة نتيجة باقي المقدمات بل هي حقيقة الترتب المدعي امكانه فلا وقع لتحريرها في عرض المقدمات التي يستنبط منها صحة الترتب وامكانه. ونعم ما أفاد قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٨٧ المقدمة الثانية قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع ولا بد من اخذها مفروضة الوجود في مقام الجعل والإنشاء وان فعلية التكليف تتوقف على فعليتها وتحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه اذ كل موضوع شرط وكل شرط موضوع ومن الواضح ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية ويكون الحكم بلا موضوع فلا وجه لما ذكره بعضهم من ان الواجب المشروط بعد تحقق شرطه ينقلب مطلقا اذ هو مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده خارجا ينسلخ عن موضوعيته ولا يبعد ان يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل وعلة التشريع بتوهم ان شرط التكليف خارج عن موضوعه بل هو من قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم ، بموضوعه ولا يبقى للاشتراط مجال اصلا ـ إلى ان قال ـ فكون تأثير الدواعي في ما يترتب عليها من الأمور الواقعية اجنبي عن محل الكلام بالكلية وعليه فتعبير الفقهاء عن العقود والايقاعات بالاسباب وعن قيود الموضوع في باب التكاليف بالشرائط انما هو اصطلاح صرف وإلّا فكل من السبب والشرط قيد من قيود الموضوع لا محالة وبالجملة بعد وضوح رجوع شرط الحكم إلى كونه موضوعا له وعدم كونه من قبيل العلة لثبوت الحكم