وتبعه جملة من اساتيد العصر رضوان الله عليهم (١) ولا يخفى ان هذا المسلك يقتضي قهرا طولية الأمرين (٢) ولعله وجه مناسبة تسمية هذه المسألة بالترتب وعمدة نظرهم في وجه تصحيح الأمرين المزبورين في زمان واحد هو ان وجه المضادة بين الأمرين على الإطلاق وقوع المطاردة بينهما
______________________________________________________
(١) قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٣٦ ثالثها وهو امتن الوجوه ان المحال في طلب الضدين هو الجمع بينهما فان كان مرجع الامر إلى طلب الجمع بينهما كان طلب المحال وإلّا فلا ولا يرجع الأمر بهما إلى طلب الجمع الا مع اطلاق الامرين فطلب الجمع نتيجة اطلاق الامرين لا نتيجة فعليتهما مع عدم اطلاقهما واوضحه بعض اجلة العصر برسم مقدمات نافعة في استنتاج هذه النتيجة المهمة. ومراده المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٨٦ قال ولا بد لتحقيق ذلك من تقديم مقدمات.
(٢) قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٨٦ الأولى في بيان امرين الأول ان الفعلين المتضادين اذا كان التكليف بكل منهما او بخصوص احدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محاله يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لا عرضيين وبعبارة واضحة لا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين لانه اذا فرضنا امكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك في حد ذاتهما كدخول المسجد وقراءة القرآن ومع ذلك كان الطلبان بنحو الترتب بأن يكون طلب احدهما مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر امتنع وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية ولذا لو اتى المكلف بهما بعنوان المطلوبية لكان ذلك تشريعا فيستكشف من ذلك ان نفس ترتب الخطابين يمنع تحقق طلب الجمع بين متعلقهما وبالجملة اجتماع الطلبين في زمان واحد انما يستلزم طلب الجمع