بنحو الشرط المقارن (١) فلا يقتضي الامر بضده منعه وإليه ذهب جملة من اساطين الفن مبدئهم المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد على ما نسب إليه وايد هذا المسلك سيد الاساطين الميرزا الشيرازي (عطر الله مرقده).
______________________________________________________
(١) قال في الكفاية ج ١ ص ٢١٢ ثم انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم اطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر او البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم او المقارن بدعوى انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك اي بأن يكون الامر بالاهم مطلقا والامر بغيره معلقا على عصيان ذلك الأمر او البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا. وتوضيحه بجعل التكليف بالمهم مشروطا بعصيان التكليف بالاهم او بالبناء على عصيانه مثلا يقول ازل النجاسة عن المسجد وان عصيت الأمر بالازالة فصلّ او ان بنيت على عصيان الامر بالازالة فصل واما لو كان مشروطا بالعصيان بنحو الشرط المتقدم كان خارجا عما نحن فيه من الأمر بالضدين في وقت واحد لانه اذا تحقق العصيان في الزمان السابق سقط الامر بالاهم ويثبت بعده الامر بالمهم وحده فيكون الامر بهما في زمانين وكذا لو كان بنحو الشرط المقارن لان العصيان اذا قارن الأمر بالمهم كان سقوط الامر بالاهم الملازم للعصيان مقارنا للامر بالمهم فلا يقترن الامر ان بهما في زمان واحد اما البناء على المعصية فلما لم يكن ملازما لسقوط الامر كان اشتراط الأصل بالمهم به متقدما او متأخرا او مقارنا لا يمنع من اقتران الامرين في زمان واحد ولا يكون من الترتب في شيء.