.................................................................................................
______________________________________________________
المنوط حصة من الحفظ الملازم للحفظ من الجهة المعهودة لا منوطا به وعليه فعمدة ما هو مقدمة للبيان الاول هو اخراج احد الاعدام عن حيز التكليف بلا احتياج إلى الالتزام باناطة التكليف به لا بفعليته ولا بفاعليته غاية الامر يلازم محركيته بالنسبة إلى متعلقه مع الوجود المزبور الخارج عن حيز التكليف لا انه مشروط به فحينئذ صح لنا دعوى عدم ابتناء تصحيح الترتب على بيان الواجب المشروط والالتزام به في المقام بل تمام المناط على توجه التكليف الثاني على حفظ الوجود من سائر الجهات لا نفس الوجود الحاوي لحفظه بجميع الحيثيات وربما يتضح مرامنا هذا بالرجوع إلى ما حققناه في الواجب المشروط وفرقه مع المعلق الخ وهذا هو ما افاده المحقق العراقي وذكر وجها قريبا من الأول المحقق الأصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٤٢ فالتحقيق الحقيق بالتصديق في تجويز الترتب هو ان الامر بالاضافة إلى متعلقه من قبيل المقتضي بالاضافة إلى مقتضاه واذا كان المقتضيان المتنافيان في التأثير لا على تقدير والغرض من كل منهما فعلية مقتضاه عند انقياد المكلف له فلا محاله يستحيل تأثيرها وفعلية مقتضاهما وان كان المكلف في كمال الانقياد واذا كان المقتضيان مترتبين بان كان احد المقتضيين لا اقتضاء له الا عند عدم تأثير الآخر فلا مانع من فعلية مقتضى الأمر المترتب وحيث ان فعلية اصل اقتضاء المترتب منوطة بعدم تأثير المترتب عليه فلا محاله يستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتب عليه اذ ما كان اقتضائه منوطا بعدم فعلية مقتضى سبب من الاسباب يستحيل ان يزاحمه في التأثير ولا مزاحمة بين النقيضين الا من حيث التأثير وإلّا فذوات المقتضيات بما هي لا تزاحم بينهما. ولا بأس به.