.................................................................................................
______________________________________________________
فرض في الآخر بل هو أيضا مورد إباء العقل عن مثله مع انه شريك مع المشروط بالعصيان المتقدم في عدم توجه الامرين في زمانين فمثل ذلك برهان جزمي على ان مناط الجواز وعدمه في تلك المسألة ليس هو اجتماع الامرين في الزمان الواحد وعدمه بل عمدة الوجه مزاحمة كل امر غيره في اقتضائه صرف القدرة الموجودة نحو متعلقه كانا في زمانين ام في زمان واحد ومثل هذه الجهة هو الفارق بين فرض اشتراط الامر بعصيان ضده او بشيء آخر حيث انه في الصورة الاولى لا مزاحمة بين الامرين في حفظ القدرة المزبورة وصرفها نحو كل متعلق بخلافه في الصورة الاخرى فاذا كان مناط المنع هذه المزاحمة فلو ارتفعت من البين باحد التقريبين فلا مانع من اجتماعهما حتى في زمان واحد وإلّا فلا مجال للجمع بينهما ولو في زمانين كما هو ظاهر ثم انه بعد الفراغ عن مقام الثبوت لا يبقى مجال الاشكال في مرحلة الاثبات اذ رفع اليد عن الاطلاق لا بد وان يكون بالمقدار اللازم وحينئذ فبعد رفع المحذور باخراج احد الاعدام عن حيز التكليف كان اطلاق الديل المقتضي للحفظ من سائر الحيثيات بحالة نعم لا يقتضي هذا المقدار الالتزام. بالوجوب المشروط بعصيان غيره الراجع إلى اناطة طلبه بعصيان غيره وفي فرصته ولحاظه فضلا عن اناطته بوجوده خارجا بل كما يصحح المطلب بذلك كذلك يصحح الامر بمجرد تعلق الطلب بالحفظ من سائر الجهات الملازم مع انحفاظه من الجهة الاخرى من باب الاتفاق من دون اناطة طلبه بوجود شيء غاية الامر يكون محركية مثل هذا الامر ملازما مع وجود ما هو خارج عن حيز التكليف بلا طولية امره بالنسبة إليه لا في فعليته ولا في محركيته وقد تقدم في بحث الواجب المشروط ايضا ان كل مشروط يقتضي وجوبا مطلقا غير منوط بشيء في ظرف العلم بتحقق الشرط في موطنه غاية الامر كان متعلق هذا الامر الغير