او يقتضي عدم اطلاق امره (١) واما اذا كان مشروطا بعصيانه
______________________________________________________
(١) الوجه الثالث ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٥٢ ان من المعلوم ان الامر بذات كل واحد من الضدين لا استحالة فيه لمجال القدرة بالنسبة إلى كل واحد وانما الخارج عن حيّز القدرة هو الجمع بين الضدين فحينئذ ان كان توجه الامرين نحو المكلف على نحو يقتضي الجمع بينهما ولو بالملازمة كان للاستحالة وجه لالقاء الآمر اياه في المحال واما ان لم يكن توجههما إلى المكلف على هذا النحو فلا يلزم من توجيه امريه إليه القائه فيما لا يطاق وحيث كان الامر كذلك فنقول ان الامرين ان كانا بنحو الاطلاق على وجه يقتضي كل حفظ متعلقه بقول مطلق فقضية ذلك انتهاء الامر في امتثالهما إلى الجمع بينهما وهو محال واما لو كان احدهما مشروطان بعصيان الآخر فلا يقتضي توجه ذين الامرين جمعا بل كل يحرك نحو متعلقه في ظرف انعزال الآخر عن التاثير وفي رتبة انعدام بديله ومثل هذا المعنى لا يوجب الزام المكلف بالجمع الذي هو ملاك الاستحالة في المقام وان شئت قلت ان الامرين بالضدين اذا كانا مقتضيين لوقوع احد الوجودين ليس إلّا غاية الامر احدهما يقتضي الوجود التعيين المستلزم لعدم الآخر والآخر يقتضي الآخر لكن لا على نحو يقتضي اعدام غيره بل في ظرف انعدام غيره من باب الاتفاق فلا يكون مثلهما ملقيا للمكلف فيما لا يطاق وإنما الملقي له فيه انما هو في صورة اقتضائهما الوجودين في الخارج وهو من لوازم اطلاق الامرين لا مطلقهما كما لا يخفى وان شئت توضيح المقام بازيد من ذلك فلاحظ الموارد المسلمة من فروض كون العصيان شرطا متقدما حيث انّه ليس مناط جوازه مجرد عدم اجتماع الامرين في زمان واحد كيف وفي المتضادين في الزمانين لو علق احد الامرين بشىء آخر غير حاصل فعلا ومعلوم الحصول فيما بعد لما كاد يصح الامر المطلق باحدهما والمشروط بما