الصفحه ٣٥ : ومع القطع لا يحتمل النقصان الّا من حيث العمد
واحتمال العمد مدفوع باستصحاب عدمه.
فالنتيجة أنه لا
دليل
الصفحه ٤٠ : عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في الهلال الّا شهادة رجلين عدلين (٢).
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٤٦ : حديث أن عليا عليهالسلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق الّا على نفسه (٤).
__________________
(١) نفس
الصفحه ٤٧ : بقول الفاسق الّا إذا كان ثقة فلاحظ.
الجهة الثانية : أنّه هل يشترط في حجيّة
البيّنة كون الشاهدين
الصفحه ٦١ : وإلّا لم يكن مورد
__________________
(١) الوسائل : الباب
١٧ من أبواب الشهادات ، الحديث ١.
(٢) نفس
الصفحه ٦٢ : وإلا نقيده
بالحديث الأول وان أبيت عما قلنا وقلت بأنهما متعارضان نقول : يسقطان عن الاعتبار
إذ الأحدث
الصفحه ٦٣ :
فالمفروض أنه لا يدل للشريك على الكسر المشاع فما الحيلة وما الوسيلة؟
إلا أن يقال : ان
اليد في مثله لا تكون
الصفحه ٦٨ : أن أيّ دليل دل على كون الاقدام بنفسه موجبا
للضمان وبعبارة واضحة لا يجوز تملّك مال الغير الّا بأحد
الصفحه ٧٣ : لم يفد الّا الحكم التكليفي ما دامت العين موجودة لكن عدم تدارك التالف نحو من
المزاحمة فلا تجوز فيجب
الصفحه ٧٤ : عليهالسلام عن شهادة أهل الملة قال ، فقال : لا تجوز الّا على أهل
ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على
الصفحه ٧٧ :
بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)(١).
توضيح المقام ان
المستفاد من الآية الشريفة
الصفحه ٧٩ : المكلفين في الاحكام الشرعية ويرد عليه ان مرجعه الى الاجماع وقد ثبت في محله عدم اعتبار
الاجماع الا أن يكون
الصفحه ٨٠ : جميع المكلفين في
الأحكام الشرعية والّا لم يكن وجه لوجوب تبليغ الحاضرين الغائبين والاستدلال على
المدعى
الصفحه ٨٣ :
الى أن قال : لأن
حكم الله عزوجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء الّا من علة أو
حادث يكون
الصفحه ٨٤ : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) وأمثال ما ذكر واخرى ليس الأمر كذلك بان لا يشمل الدليل
الا شخصا أو اشخاصا كما يكون