الصفحه ٤٩ :
القاعدة الخامسة
قاعدة اليد
ويقع البحث فيها من جهات :
الجهة الأولى : في المراد من اليد
الصفحه ١٥٥ : بايعه ولو كان العقد باطلا يلزم ان المبيع من أول الامر
لا يدخل في ملك المشتري والحال أن الأمر ليس كذلك
الصفحه ١٦ : يطبخه أو
يصنعه خلا أحب إليّ ولا أرى بالأول بأسا (٤).
ومنها ما رواه
يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله
الصفحه ٦٧ : الاستقلال.
الجهة الثانية : في بيان المراد من
القاعدتين فنقول المراد من
القاعدة الأولى أنه لو كان مقتضى
الصفحه ٨٣ :
الى أن قال : لأن
حكم الله عزوجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء الّا من علة أو
حادث يكون
الصفحه ٥٩ : الأولية.
المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما المقام الأول
فنقول : مقتضى القاعدة الأولية
الصفحه ١٢٢ : بالتقريب المذكور.
الاشكال
الأول : أن النجس بالمعنى
الشرعي أمر حادث ولم يكن المراد منه في الصدر الاول
الصفحه ٦٢ : أيضا عدم وارث آخر.
وأما الحديث
الثاني فإن قلنا بأن المستفاد منه ما هو المستفاد من الحديث الأول فهو
الصفحه ١٨٣ :
ومنها ما رواه
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : اذا لم تدر اثنتين صليت أم اربعا ولم
الصفحه ٢٧ :
يعتبر أن يكون ترتبه شرعيا أم يكفي مطلق الترتب؟
فهنا موارد من
البحث :
المورد الأول :
أنه هل يشترط في
الصفحه ١١٦ :
وسعيدا وكذلك
يعودون يوم القيامة مهتد وضال يقول (إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا
الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ
الصفحه ٢٨ : فرق بين الأمرين والميزان في تحقق الإطلاق تمامية مقدمات
الحكمة في أول الأمر نعم إذا قامت قرينة منفصلة
الصفحه ٥٤ :
لا يكون تعبد من
قبل العقلاء على جعل اليد إمارة على الملكية بل حيث أن الطبع الأولي يقتضي أن ما
في
الصفحه ١٨٤ :
أن الظن في باب
الركعات معتبر عند الشارع وأمارة فلا اشكال هذا تمام الكلام في الفرع الأول.
وأما
الصفحه ٧١ :
جاريته ويعوّضه
بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد (١) ومنها ما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي عبد