الصفحه ١٤٤ : للمكلف وإذا كان الفعل واجبا لا يكون
المكلف قادرا على الترك فلا يكون المكلف قادرا ومع عدم القدرة تكون
الصفحه ١٥٨ : يرتفع بهذه القاعدة كما هو ظاهر.
نعم لا يبعد ان
يقال بأنه في تلك الموارد اذا كان الحرج أشد من المقدار
الصفحه ١٩٦ :
لا يكون دليلا على كون ذلك الحكم ارشادا والّا يلزم انه لو قال لا تشرب الخمر لأنه
مسكر نقول النهي عن
الصفحه ١٦٢ : بِوُجُوهِكُمْ) فلمّا ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا
لأنه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بها
الصفحه ٩٤ : الائمة بعدك قال ثمانية لان الائمة بعد
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنا عشر الى أن قال : ومن ابغضنا
الصفحه ٥ : لأن يعترف بالنسبة الى تلك العين أو تلك المنفعة بأن يعترف بانتقالهما
الى الغير بأحد الأسباب أو بما يكون
الصفحه ٨٣ :
الى أن قال : لأن
حكم الله عزوجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء الّا من علة أو
حادث يكون
الصفحه ٩٨ : ملتزما بالولاية أم لا والمطلق قابل لان يقيد
بالمقيد والشاهد عليه انه لا يمكن العمل بالاطلاق تلك الطائفة
الصفحه ١٠٤ : كونه كافرا لأنه لا يعتقد
بالله وهل يمكن الجزم بنجاسته وكونه من الاعيان النجسة فلو قلنا بتمامية الدليل
الصفحه ١٤٥ :
الاجرة لا يكون داعيا للعمل القربي لان ملكية الاجرة تحصل بنفس العقد ولا تتوقف
على العمل الخارجي.
ورابعا
الصفحه ١٥٦ : الرضاع من هذا القبيل فان المرأة التي تموت بعد ساعة لا
تكون قابلة لان ترضع الولد وأيضا مع عدم اللبن في
الصفحه ١٨٠ : الأقل لأنه المتيقن وقال المحقق الهمداني رحمهالله انه نقل الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز
الصفحه ٢٠٠ :
في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عزوجل (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
الصفحه ٢٠١ : عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة
البهيمة لصاحبها لأنه
الصفحه ٢٠٣ : فقال عليه الضمان لأنّ كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان (١) ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني قال