الصفحه ٨٦ : رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ان رأيت في ثوبك دما وانت تصلي ولم تكن رأيته قبل
الصفحه ٩٢ :
به عليك ولا تكن
ممن اذا أقبل طعن في عينه واذا أدبر طعن في قفاه ولا تحمل الناس على كاهلك فانك أو
الصفحه ١٣٤ :
الحسين بن السريّ
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف
الصفحه ١٩٦ :
ويرد عليه أنه لا
وجه لرفع اليد عن ظهور النهي في المولوية وحمله على الارشاد ومجرد تعليل حكم بعلة
الصفحه ٧٦ : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار وانّ هدمه كلّف ان يبنيه (١) ومنها ما عن
الصفحه ٤٢ : دائرتها أوسع من دائرة محل الكلام ولا خصوصية في نظر هم لشهادة
عدلين.
وثالثا : أنّه إذا
كان الغرض مع
الصفحه ٢٠١ : ء
عليه (١) فان قوله عليهالسلام فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج بمنزلة علة الحكم
وتوطئة له وعموم العلة
الصفحه ١٤٢ :
وفيه أولا : أن
الحديث مخدوش سندا ولا اعتبار به وثانيا ان المستفاد من الحديث علو الإسلام فان
الصفحه ٥١ : بالقضاء ثم يرجع عنه
فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحي
وورثة
الصفحه ٦٥ :
الوجه الأول : أن الحيازة موجبة لحصول الملكية للحائز بالنسبة الى المحوز.
وفيه أن دليل
الحيازة
الصفحه ٢١ : ء في بعض الكلمات من أن الخروج عن الشيء له مصداقان : أحدهما : الخروج عن
نفس الشيء ثانيهما : الخروج عن
الصفحه ٥٩ :
الفرع الثالث : أنه هل يجوز الشهادة
مستندة الى اليد أم لا؟ جاء في بعض
الكلمات في هذا المقام أنها
الصفحه ١٠٩ : نضايق ان نلتزم بكلا
الأمرين بالنسبة الى الناصب لعنه الله.
الوجه الثالث : ان
النصب صار شايعا في دولة
الصفحه ١٤٦ : وأما لو اتلف مال
الغير فهو له ضامن.
الجهة الثانية : في الوجوه التي ذكرت أو
يمكن ان تذكر في مقام
الصفحه ٢٢ :
قلت : تارة نقول
استعمال اللفظ في غير ما وضع له صحيح ولا يحتاج الى مناسبة وعلاقة وحسن وأخرى نقول