الصفحه ٥٨ : .
الوجه الرابع : ما رواه عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى
الصفحه ٨٩ :
القاعدة الثامنة
قاعدة نجاسة الكافر وعدمها
ويقع الكلام في هذه القاعدة من جهات :
الجهة الأولى
الصفحه ٢٠٦ : المعتدي
ضامنا له اللهمّ الّا أن يقال ان العرف يفهم عدم الضمان في هذه الموارد والله
العالم
الصفحه ٣ :
على محمّد وآله : وبعد فإن الله تبارك وتعالى وفّقني في شهر رمضان سنة الألف
والأربعمائة والتاسع عشر من
الصفحه ٢٤ : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي
على صلاته
الصفحه ١٧٨ : الركعات له حكم خاص وذلك الحكم لا يترتب على الشك في النافلة وأما دليل
المدعى فما ذكر في المقام وجهان
الصفحه ١٧٩ :
في نوادره عن أبي
عبد الله عليهالسلام ولا سهو في سهو (١) أو المراد ان حكم السهو المترتب على السهو
الصفحه ١٨٠ : لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل ونقل عن المدارك انه قال
لا ريب في أفضلية البناء على
الصفحه ١٠٠ : يعني مستخف كافر (٢).
قلت : لا يبعد ان
المستفاد من هذه النصوص ان من اعتقد بالله ولكن قام في مقام
الصفحه ١٢٥ : ويرى شخصا مخلصا في
أفعاله وفي ولائه وترويجه للدين يكون راضيا عنه ويدعو له ويمكن أن يوصي الثالث به
وعلى
الصفحه ١٤٠ : التكويني الخارجي إذ من
الواضح أن الكافر ولو في الجملة له سلطة على المسلم وهذا غير قابل للإنكار فلا بد
أن
الصفحه ١٥٣ :
بِالْعُقُودِ) أمر بالاتمام مثلا من يبيع داره ويعقد مع المشتري على أن
تكون الدار له في قبال ماءة دينار مثلا يجب
الصفحه ٥٥ : :
المورد الأول : ما لو أقرّ ذو اليد بعدم ما فيها مملوكا له سابقا وكان ملكا للمدعي لكن يدعي بعد
ذلك أنه صار
الصفحه ٢٠٤ :
كنيفا أو أوتدا
وتدا أو اوثق دابة أو حفر شيا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن
الصفحه ٧ : الإقرار بحسب ما هو
المصطلح عند القوم استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذ الإقرار إخبار على ما يكون
ضررا على