الصفحه ٢٠٧ : تلك الساعة وكيله كتاب الموكل فانه لا مجال لبحث الانحلال في الفرض
المذكور إذ لا مقتضي للانحلال كما هو
الصفحه ١٦٣ : أرسل اليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه
ونهى ، أمر فيه بالصلاة والصيام فنام رسول الله
الصفحه ١٠٧ : الفرائض كان كافرا (١) ومنها ما رواه عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث انه كتب اليه مع
الصفحه ١٢١ : على نجاسة الكتابي نأخذ به والّا نحكم
بطهارته بمقتضى اصالة الطهارة.
وما يمكن أن يقال
أو قيل في تقريب
الصفحه ١٠٤ : تلوث المسجد فيكون المراد من النجاسة في
الاية الخباثة فان المشرك حيث انه خبيث ورجس وقائل بالشريك له
الصفحه ١٣٥ : فشهادته على الوثاقة لا أثر له مع هذا الاحتمال.
الوجه الثالث : أنه قابل في كلامه بين التوثيق والمدح
الصفحه ١٣٠ : عليهالسلام ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في
الصفحه ١٢٠ : .
النوع الحادي عشر : الكتابي فانّ مقتضى الأصل فيه هي الطهارة بمقتضى قاعدتها في أنّ كل
شي شك في طهارته
الصفحه ٨٠ : المراد
منها بحسب الظهور ان الحكم الالهي في الشريعة المحمدية لا يختص بزمان خاص ولا يكون
محدودا من حيث
الصفحه ٦٤ :
أقول : الظاهر من
قوله تعالى في آية الخمس ، أن الخمس مملوك للمذكورين على نحو الإشاعة لكن لا يمكن
الصفحه ٦٨ :
الفتوائية فيكف يمكن ان ما لا يكون معتبرا في حد نفسه يكون جابرا لما لا اعتبار له
أو يكون مسقطا لأمر معتبر
الصفحه ٢١٤ : بوحدة الوجود......................................................... ١١٩
في نجاسة الكتابي
الصفحه ٩٤ : ربه عن الحسين بن علي عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث قال : من زعم انه يحبّ
الصفحه ١٠٦ :
وحيث انجر الكلام
الى هنا نقول لا اشكال في انّ الثلاثة الاوّلين من النواصب لعنة الله عليهم وعلى
الصفحه ٩٦ : مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له
من الله