الصفحه ١٩٥ : الحظر فيدل على الجواز فتكون النتيجة التخيير.
وفيه ان الأمر
بالمضي لا يكون مولويا كي يقال انه واقع موقع
الصفحه ٢١٣ : .............................................................. ٣٧
في أدلة القاعدة................................................................ ٣٧
عمل المشهور
الصفحه ٣٧ :
القاعدة الرابعة
قاعدة حجية البيّنة
اعلم أن المراد من
البيّنة في المقام شهادة عدلين بموضوع
الصفحه ٣٩ :
البيّنة (١).
وتقريب الاستدلال
على المدعى بالحديث : أن المستفاد منه أنّ البيّنة حجّة في جميع
الصفحه ٤٦ : : شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممّن آخذ معالم
ديني؟ قال : من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين
الصفحه ١٣٣ : وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد
الأول يجري هذا المجرى وبايّهما
الصفحه ١٧٥ :
فلا تسألوا عنه (١) اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق
والحديث لا يعتد به فان
الصفحه ٣٦ :
ثانيهما ما رواه
محمد بن علي بن الحسين قال : إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوّله
عند
الصفحه ١٧٢ : ان يكون مخصصا للإطلاق ومقيدا أمور : منها الاجماع
على أن اتلاف الصبي مال الغير يوجب الضمان وفيه انه قد
الصفحه ٢١٠ : واستقلاله والحال انّ كلامنا في المقام صورة تعلق البيع بالمجموع من حيث
المجموع ولذا لو باع أحد داره لا يصح أن
الصفحه ٢١٥ : ............................................ ١٦٧
الحكومة ترفع الألزام لا الملاك................................................... ١٦٨
في تعارض
الصفحه ٦ :
المراد من الملك في هذه الجملة ليس المعنى الأول ولا الثاني بل المراد منها المعنى
الثالث.
ومن الظاهر أيضا
الصفحه ١١ : بالاختصاص للزوم الاقتصار على
القدر المعلوم منه.
وبعبارة أخرى : لا
يكون فيه الإطلاق ولا مجال لإسراء الحكم
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أن
الحديث ضعيف بضعف إسناد الشيخ الى علي بن الحسن.
وثانيا : أن
المستفاد من الخبر أنه
الصفحه ١٤٣ :
على بيعه والحال
أن مقتضى القاعدة المدعاة عدم كون الكافر مالكا للمسلم في وعاء الشرع فلا تصل
النوبة