الصفحه ١٢٨ : يدل على الطهارة ويؤيد المدعى جملة
اخرى من النصوص منها ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٣٨ : : لا
يمكن استفادة الكلية من هذا المقدار من الموارد الجزئية مضافا الى أنه كما تقدم لا
تعرض في بعض هذه
الصفحه ١٣٩ : هي أيضا من
المرجحات المنصوصة (٢) وقال في جملة كلام له : الا أنها مترجحة بالاكثريّة
والاصحيّة
الصفحه ٣١ :
إن قلت : لازم هذا
الكلام أن المصلي لو دخل في العصر وشكّ في أنّه هل أتى بالركوع في صلاة الظهر أم
الصفحه ٢٩ :
باب التعادل
والترجيح وقد بنينا في ذلك الباب على أن المرجح الوحيد في باب الترجيح الأحدثية
وحيث إن
الصفحه ١٨ :
القاعدة الثالثة
قاعدتا الفراغ والتجاوز
يقع الكلام في
المقام من جهات :
الجهة الأولى : في
الصفحه ١٦٥ : مرفوع عنه والحاصل ان الحرج وما يرادفه مما
وقع في الادلة عبارة عن الافعال الخارجية وما جعلت في الدين فان
الصفحه ١٦٦ :
الأول يقتضي
ارتفاع الحكم من اصله وأما التقريب الثاني فانما يقتضي ترك الاحتياط فقط ارتفاع
الحكم في
الصفحه ١٩٧ : الّا على الالتزام بتغير الواقع ولا مقتضي للالتزام
به فلاحظ.
الجهة العاشرة : أنه لو شك في صيرورته
كثير
الصفحه ٢٠ :
الفراغ أو ناظرة الى كلتا القاعدتين؟
الظاهر أنها ناظرة
الى قاعدة الفراغ إذ الميزان في استفادة المراد من
الصفحه ٥٦ : يكون القول قول
المنكر أي المرأة والوجه فيه أن غاية ما يمكن أن يقال في اعتبار اليد والاستيلاء
في المقام
الصفحه ١٨٤ :
أن الظن في باب
الركعات معتبر عند الشارع وأمارة فلا اشكال هذا تمام الكلام في الفرع الأول.
وأما
الصفحه ١٦٧ :
ينجس بالملاقات.
وببيان أوضح ان
المستفاد من الدليل ان الميزان الحرج الشخصي لكن في بعض الموارد. قد علم
الصفحه ٤٧ : يمكن أن يقال : إن قلنا بأن المستفاد من الحديث أنه لا يقبل قوله في مقام
الدعاوي والمحاكمات فالأمر سهل إذ
الصفحه ١٩٢ :
والصناعة ولقائل أن
يقول انه اذا كان الامر كذلك يلزم عدم العمل بالقاعدة عند الشك في أنه من الشيطان