ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر.
والظاهر : أنّهم لا يحتاجون في إجراء الاحكام المذكورة الى الاستصحاب.
ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول اذا صار بولا لمأكول ، وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلا ، وصيرورة الكلب أو الانسان جمادا بالموت ،
______________________________________________________
مكان الآخر مجازا ، فاذا قال المولى لعبده ـ مثلا ـ : اشتر العنب لا يشتري الزبيب ، وكذلك العكس ، او قال له : اشتر الرطب لا يشتري التمر ، وكذا العكس (ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنّث بأكل الآخر) اللهم الّا اذا كان مرتكز ذهنه الأعم منه ، (و) لكن مع كل ذلك فان (الظاهر : أنّهم لا يحتاجون في إجراء الاحكام المذكورة) التي يجرونها من العنب الى الزبيب ، ومن الرطب الى التمر (الى الاستصحاب) بل يرون ان حكم العنب هو حكم الزبيب ، وهكذا.
(ومن الثاني) : وهو ما يحتاج اثبات الحكم في الحالة الثانية الى الاستصحاب (إجراء حكم بول غير المأكول اذا صار بولا لمأكول ، وبالعكس) وذلك للشك في جريان دليل العنوان الاول للتغيّر الحاصل في الحال الثاني ، فيحتاج لاثباته الى الاستصحاب.
(وكذا صيرورة الخمر خلا) والخل خمرا ـ مثلا ـ فانه بحاجة الى الاستصحاب لا ثبات دليل العنوان الاول في الحال الثاني.
(و) هكذا (صيرورة الكلب أو الانسان جمادا بالموت) وقال : صيرورتهما جمادا بالموت مقابل استحالتهما الى التراب والملح ونحوهما ، لأنّه بالاستحالة يرى العرف انتفاء الموضوع ، بينما لا يرى العرف ذلك بمجرد الموت ، غير انه