إلّا أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إمّا للنص الخاص كما في الخمر ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل اليه ، فانّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال اليه اذا كان بولا لمأكول ، ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب ، بل هو من الدليل ، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.
______________________________________________________
يشك في جريان دليل عنوانيهما ، فيثبته لهما بالاستصحاب ، وذلك بعد رؤيته بقاء الموضوع في الامثلة الثلاثة المذكورة رغم التغيّر الحاصل فيها.
(إلّا أنّ) مراجعة الأدلة الشرعية قد لا تسمح باجراء الاستصحاب ، وذلك لأن (الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إمّا للنص الخاص كما في الخمر) الذي انقلب خلا.
(وإمّا لعموم ما دلّ) اي : للدليل العام الدال (على حكم المنتقل اليه) فان العرف حيث يرى موضوعا جديدا بسبب الاستحالة ان يرى هذا الموضوع الجديد داخل في حكم هذا العموم الجديد ، مثل عموم نجاسة الميتة او الخمر بعد انتفاء موضوع الانسان او الخل باستحالة الانسان ميتة والخمر خلا.
وعليه : (فانّ الظاهر) من انتفاء الموضوع العرفي بالاستحالة هو : (أنّ استفادة طهارة المستحال اليه اذا كان بولا لمأكول ، ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب) فان الاستصحاب لا يجري لانتفاء الموضوع العرفي بالاستحالة (بل هو من الدليل) الدال على طهارة بول الحيوان المأكول اللحم ، فهو (نظير استفادة نجاسة بول المأكول) اللحم الذي هو طاهر (إذا صار بولا لغير مأكول) اللحم ، وذلك كما اذا اشرب الكلب بول الشاة فصار بولا للكلب ، حيث انه خرج عن الموضوع الاول الطاهر ، ودخل في الموضوع الثاني النجس.