لا يعارض الروايات إن شاء الله.
الموضع الثاني :
إنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو : الموضوع الذي لو اتى به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر.
وبعبارة أخرى : محلّ الشيء ، هي المرتبة المقرّرة له بحكم العقل
______________________________________________________
لا يعارض الروايات إن شاء الله) تعالى ، وذلك حتى يكون المراد من هذه الموثقة عند المصنّف ايضا هو : الشك في أصل الشيء ، لا الشك في خصوصياته ، والتوجيه الذي يأتي هو : ان الوضوء قد اعتبر شرعا أمرا بسيطا ، واذا كان كذلك فلا يعقل فيه التجاوز الّا بالفراغ منه.
أقول : لكن يظهر ان هذا غير تام ، وذلك لأنّ الصناعة تقتضي بنظرنا ان يكون الوضوء ايضا مما يأتي فيه قاعدة التجاوز ، وهو الذي أيّده العلامة وولده قدس سرّهما.
(الموضوع الثاني : إنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده) وعدم وجوده ، وذلك فيما لو شك في انه هل أتى بالفعل الفلاني ام لا بعد ان تجاوز محله؟ فانه ـ كما عرفت ـ يبني على انه أتى به ، فما المراد من المحل هنا؟ علما بانه ليس في الروايات لفظ المحل ، وإنّما فهم الفقهاء المحل من مثل قوله عليهالسلام : «اذا كنت في شيء لم تجزه» (١) وما اشبه ذلك ، قال المصنّف : المراد به : (هو : الموضوع الذي لو اتى به) اي : بالفعل المشكوك (فيه) اي : في ذلك المحل (لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر) شرعا.
(وبعبارة أخرى : محلّ الشيء ، هي المرتبة المقرّرة له) إمّا (بحكم العقل)
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.