بالاستصحاب.
وفي ثالث : لا يجرون الاستصحاب أيضا من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجّس.
فمن الأوّل : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّية أو الطهارة أو النجاسة ، فانّ الظاهر : جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب ، فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ مما جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا.
مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين ،
______________________________________________________
بالاستصحاب) لشكهم في بقاء الحكم وعدم بقاء الحكم بعد علمهم ببقاء الموضوع.
(وفي ثالث : لا يجرون الاستصحاب أيضا) لأنّهم يرون ان الموضوع غير باق ، كما عرفت من مثال الخشب والرماد ، وذلك (من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجّس) في كل تلك المراتب الثلاث ، فانه قد يكون الحكم على ما عرفت باقيا بنفسه ، وقد يكون باقيا بالاستصحاب ، وقد لا يكون باقيا.
(فمن الأوّل) : وهو ما ذكره بقوله : «ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة الى الاستصحاب» (ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّية أو الطهارة أو النجاسة) او الحرمة (فانّ الظاهر : جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب) ايضا من غير حاجة الى الاستصحاب ، وذلك لوحدة موضوعهما بنظرهم (فكأنّهم) اي : العرف (يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ مما جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا).
هذا (مع أنّ الظاهر) عند العرف (تغاير الاسمين) حتى عدّوا اطلاق احدهما