لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل ، فتأمّل.
والأحوط ما ذكرنا
الموضع الثالث :
الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحلّ ، فلا اشكال في اعتباره ، وإلّا
______________________________________________________
ثم استدرك المصنّف كلامه بقوله : (لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل) لانه لو التزمنا به كان معناه تأسيس فقه جديد (فتأمّل) فان الظاهر عند المصنّف هو : التجاوز من المحل الذي جعله الشارع ، لا حسب العادة ، فحتى لو لم يستلزم ذلك تأسيس فقه جديد لا يمكن الالتزام به لأنّ النص لا يشمله.
(و) على ايّ حال : فان (الأحوط ما ذكرنا) : من الالتفات الى الشك بالنسبة الى المحل العادي والعمل فيه بقاعدة الاشتغال لا التجاوز.
(الموضع الثالث) : في ان المعيار لجريان قاعدة التجاوز هل هو الدخول في الغير ، أو تجاوز المحل وان لم يدخل في الغير؟ علما بأن (الدخول في غير المشكوك) ، أي : في الغير (إن كان محققا للتجاوز عن المحلّ ، فلا اشكال في اعتباره) اي : في اشتراط الدخول في الغير ، كما اذا شك في الحمد بعد الدخول في السورة حيث ان محل الحمد بين تكبيرة الاحرام وبين السورة فالغير هنا محقق للتجاوز فيكون شرطا لجريان القاعدة.
(وإلّا) بأن لم يكن الدخول في الغير محققا للتجاوز ، وإنّما تحقق التجاوز بغيره ، وذلك كما اذا فرغ عن تكبيرة الاحرام ومضى زمان عليه بمقدار قراءة الحمد ولم يشرع بعد في السورة ، ثم شك في انه هل قرء الحمد أو لم يقرأه؟