اعتبر إحراز الملزوم فيه ليترتّب عليه بحكم الاستصحاب لازمه.
وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق ، لعدم تعيّنه واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم.
الأمر الخامس
إنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون
______________________________________________________
وذلك بأن يكون ماء الزبيب حراما فعليا (اعتبر إحراز الملزوم فيه) الذي هو الغليان (ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه) الذي هو الحرمة ، فباستصحاب الملازمة قبل الغليان تثبت الحرمة المعلقة التقديرية ، وبمحض الغليان تثبت الحرمة الفعلية المتحققة.
هذا (وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق ، لعدم تعيّنه ، واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم) كما إذا شككنا في مثال : حرمة العصير العنبي بالغليان بانه هل مطلق الغليان قبل ذهاب الثلثين يوجب الحرمة أو الغليان بالنار فقط؟ ففي هذه الصورة إذا غلا بالشمس لا يحكم عليه بالحرمة ، وذلك لأن الملازمة غير متحققة ، ومع عدم تحققها لا يبقى مجال لاستصحابها ، فان الملازمة إنّما تستصحب إذا كانت متحققة ثم طرأ الغليان.
وإن شئت قلت : ان الزبيب إذا غلا بالشمس واحتمل مدخلية كون الغليان بالنار ، فان استصحاب الملازمة حينئذ لا يثبت اللازم الذي هو الحرمة ، لعدم إحراز الملزوم الذي هو الغليان ، لاحتمالنا خصوصية الحرمة في الغليان بالنار فقط لا ما يعم الشمس أيضا.
(الأمر الخامس) ممّا ينبغي التنبيه عليه في الاستصحاب هو : بيان الاستصحاب في الشرائع السابقة قال : (إنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون