فالتحقيق : أنّ مراتب تغيّر الصورة في الاجسام مختلفة بل الاحكام أيضا مختلفة ، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة الى الاستصحاب.
وفي بعض آخر ، لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم
______________________________________________________
وعليه : (فالتحقيق) بعد ما عرفت : من ان الموضوع العرفي باق في مكان ، وليس بباق في مكان آخر ، يعلم (أنّ مراتب تغيّر الصورة في الاجسام مختلفة) حيث ان التغيّر في بعضها يوجب انتفاء الموضوع كالخشب والرماد ، وفي بعضها لا يوجب انتفاء الموضوع كالعنب والزبيب.
(بل الاحكام أيضا مختلفة) في نفسها حيث ان بعض الاحكام يدور مدار الاسم وبعضها لا يدور مدار الاسم وان كان الموضوع واحدا ، فالحنطة ـ مثلا ـ موضوع واحد ، لكنه اذا نذر ان يعطي منّا من الحنطة للفقير لا يبرّ نذره بإعطائه الخبز او الدقيق بينما نفس الحنطة لو كانت ملكا لانسان لا يزول ملكه عنها بتحولها الى الدقيق ونحوه.
وعليه : (ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة الى الاستصحاب) وذلك لأنّ العرف يرى هذا هو ذاك ، كما ذكرنا ذلك فيما سبق من مثال الملكية في الحنطة والدقيق ، فانه لا يستصحب الملكية الى الدقيق ، وذلك لانّ العرف يرى ان الحنطة والدقيق في الملكية واحد ، وكذا فيما اذا تنجست الحنطة ، فان الدقيق ايضا حسب النظر العرفي هو الموضوع الاول ، فهو نجس بدليل نجاسة الحنطة ، لا بالاستصحاب.
(وفي بعض آخر ، لا يحكمون بذلك) اي : لا يحكمون بجريان دليل العنوان بلا استصحاب ، وذلك لان الموضوع عندهم قد تغيّر (و) إنّما (يثبتون الحكم