بل جعل بعضهم الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة القطعيّة حتى تمسّك بها في المقام من لا يقول بحجيّة مطلق الظنّ.
وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة ، تبعا للفاضل الهندي قدس سرّه من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم ، حتى يطهّر بالاستحالة رمادا.
______________________________________________________
الى شيء آخر ، ام من المتنجس الى شيء آخر.
(بل جعل بعضهم الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة القطعيّة) فان عين النجس اذا طهر بالاستحالة طهر المتنجّس بطريق أولى (حتى تمسّك بها) اي : بهذه الأولوية (في المقام) صاحب المعالم وهو (من لا يقول بحجيّة مطلق الظنّ) ممّا يدل على ان الاولوية هنا قطعية ، فان صاحب المعالم تمسك في مسألتنا بالأولوية ، لأنّ الأولوية أمر عرفي مع انه لا يقول بالظن المطلق ، ولا بالظن الخاص في المقام ، أمّا الظن المطلق ، فلأن الانسداد ليس عنده بحجة ، وامّا الظن الخاص ، فلأنه لا دليل في المقام على طهارة الخشب المتنجّس اذا استحال رمادا ـ مثلا ـ فيدل على ان الاولية عنده قطعية.
(وممّا ذكرنا) : من ان النجاسة دائرة مدار الاسم في العرف بلا فرق بين النجس والمتنجّس ، فاذا استحال لا يبقى الاسم ، فلا تبقى النجاسة (يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعا للفاضل الهندي قدسسره من أنّ الحكم في المتنجّسات) كالخشبة المتنجّسة ـ مثلا ـ ثابت للجسم بما هو جسم ، والجسم موجود في كلا الحالين حال الخشبية وحال الرمادية وانه (ليس دائرا مدار الاسم) اي : اسم كونه خشبا ـ مثلا ـ (حتى يطهّر بالاستحالة رمادا).