أو النجاسة أو الطهارة ، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الاحكام على الدقيق والزبيب.
كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم ، خصوصا اذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة.
كما أنّ العلماء لم يفرّقوا أيضا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس ، كما لا يخفى على المتتبّع.
______________________________________________________
أو النجاسة أو الطهارة ، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الاحكام على الدقيق والزبيب)؟ كلا ، لأن العرف حيث يرون الموضوع واحدا لا يتأملون في جريان احكام الحنطة والعنب على الدقيق والزبيب فيهما.
وأمّا مثال تبدّل الموضوع وتعدّده ، فهو : ما اشار اليه بقوله : (كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب) لتبدّل الموضوع في نظرهم (في استحالة الخشب) المتنجّس (دخانا) او رمادا او ما اشبه ذلك (والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم) بعد سقيه له ، او ثمرا للاشجار بعد سقيه لها ، او ما اشبه ذلك.
(خصوصا اذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة) اي : باستحالة الاعيان النجسة ، فانهم اذا علموا ان استحالة الأعيان النجسة كاستحالة الكلب ـ مثلا ـ الى الملح يوجب طهارته ، لا يشكون بسبب تنقيح المناط في طهارة الخشب المتنجّس اذا استحال رمادا بطريق اولى.
(كما أنّ العلماء لم يفرّقوا أيضا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس ، كما لا يخفى على المتتبع) فان من تتبع كلام العلماء وتصفّح كتبهم رأى ان المشهور منهم قالوا : بأن الاستحالة توجب الطهارة سواء كانت الاستحالة من النجس