نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل وفي المتنجّس محتمل البقاء.
ولكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب.
أ رأيت أنّه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلّية أو الحرمة
______________________________________________________
هو الاولى عرفا من التصرف في الادلة الخاصة.
(نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس) فيما اذا تحوّل الى شيء آخر ، كما اذا تحوّل الكلب ملحا ، والخشبة المتنجّسة رمادا هو : (أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل) القائل ـ مثلا ـ : الكلب نجس ، لوضوح : ان الملح ليس بكلب ، فلا يستصحب. (وفي المتنجّس محتمل البقاء) للاجماع القائم على : ان كل جسم لاقى نجسا تنجّس ، فيحتمل ان يكون الموضوع هو الجسم ، ومن الواضح : ان الجسم باق بعد استحالة الخشبة رمادا فيستصحب.
(ولكنّ هذا المقدار) من الفرق بين النجس والمتنجّس (لا يوجب الفرق) بينهما من حيث الاستصحاب وعدمه بعد استحالتهم او ذلك خصوصا (بعد ما تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب) والعرف لا يرون بقاء الموضوع في كل منهما واذا انتفى الموضوع العرفي في كل من النجس والمتنجّس ، فلا مجال لاستصحاب النجاسة في شيء منهما.
(أ رأيت) وهذا لبيان ان العرف إنّما يجري الاستصحاب اذا رأى وحدة الموضوع ، وهو لا يجري الاستصحاب اذا رأى تبدّل الموضوع وتعدّده ، فاما مثال وحدة الموضوع فهو : (أنّه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلّية أو الحرمة