النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله.
ودعوى : «أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما» ، ليس بأولى من دعوى : كون التعبير بالجسم في القضية العامّة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم.
______________________________________________________
النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله) بأن يقولوا : الثوب يتنجّس بملاقاة كذا والبدن يتنجّس بملاقاة كذا ، والماء يتنجّس بملاقاة كذا ، وهكذا سائر العناوين الواردة في النصوص ، فحيث لم يقولوا ذلك ظهر : انهم ارادوا من قولهم : «كلّ جسم يتنجّس بالملاقاة» استنباط قضية كلية ، لا أن الجسم بما هو جسم يتنجّس حتى يستصحب بعد الرمادية وما اشبه ذلك.
(و) ان قلت : كما انكم تصرّفتم في قول الفقهاء : «كل جسم يتنجّس بالملاقاة» ، فقلتم : المراد به : العناوين الخاصة لا الجسم ، يمكن ان نتصرّف في الادلة الخاصة الواردة في الروايات فنقول قولهم عليهمالسلام : الثوب يتنجّس بكذا ، والبدن يتنجّس بكذا ، والماء يتنجّس بكذا ، وهكذا ليس المقصود منه ان الثوب بما هو ثوب والبدن بما هو بدن ، والماء بما هو ماء يتنجّس ، بل مقصود الروايات انه بما هو جسم يتنجّس.
قلت : التصرّف في الادلة الخاصة ب (دعوى : «أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاص) في الروايات إنّما هو (من حيث كونه جسما») لا من حيث كونه ثوبا ـ مثلا ـ هذا التصرّف (ليس بأولى من) التصرّف في معقد الاجماع المستنبط من هذه الادلة ب (دعوى : كون التعبير بالجسم في القضية العامة) : «كل جسم لاقى نجسا تنجّس» إنّما هو (من حيث) بيان (عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم) بما هو جسم ، فان التصرّف في ما قاله الفقهاء