إنّ بعض المتأخّرين فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس ، فحكم بطهارة الأوّل لزوال الموضوع دون الثاني ، لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل ، أعني : الخشب ـ مثلا ـ وإنّما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة.
وهو حسن في بادي النظر ، إلّا أنّ دقيق النظر يقتضي خلافه ،
______________________________________________________
لدى الاستحالة ، وقول غير المشهور بعدم الطهارة لدى الاستحالة وبقاؤه على النجاسة السابقة ، وهنا قول ثالث بالتفصيل وقد اشار اليه المصنّف بقوله فيما يلي.
(إنّ بعض المتأخرين) وهو الفاضل الهندي (فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس) اي : قال بالتفصيل بينهما (فحكم بطهارة الأوّل) وهو نجس العين (لزوال الموضوع) فيه بالاستحالة ، فان الكلب بعد تحوله الى الملح ليس بكلب ، والدليل قال : الكلب نجس : ممّا ظاهره عنوان المستحيل اعني : الكلب وقد زال بالاستحالة (دون الثاني) وهو المتنجس كالخشب المتحوّل الى الرماد فلم يحكم بطهارته بالاستحالة (لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل ، أعني :
الخشب ـ مثلا ـ وإنّما هو الجسم) لان الاجماع قام على ان كل جسم لاقى نجسا برطوبة تنجّس (و) من المعلوم انه (لم يزل) الجسم (بالاستحالة) فان الجسم في كل من الخشب والرماد باق ، وحيث كانت النجاسة حكما للجسم فهي باقية حتى بعد الرمادية.
ثم قال المصنّف : (وهو) اي : هذا التفصيل المذكور (حسن في بادي النظر ، إلّا أنّ دقيق النظر يقتضي خلافه) ويرى انه لا فرق بين تحوّل الكلب ملحا او الخشب النجس رمادا.