كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت ، حيث أنّ أهل العرف لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة بالموت ، ويفهمون ارتفاع طهارة الانسان ، الى غير ذلك ممّا يفهمون الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنواني والفاقد.
ثم
______________________________________________________
والعجين والخبز وما اشبه ، وذلك لأنّ العرف يرون الملكية وصف الجسم ، لا وصف الجسم المتصف بكونه حنطة حتى اذا زالت الحنطية يزول الملك.
(كما ذكرنا) ذلك ايضا (في نجاسة الكلب بالموت ، حيث) قلنا : ان العرف يرون النجاسة قائمة بهذا الجسم ، سواء كان حيا ام ميتا ، وذلك (أنّ أهل العرف لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة بالموت) غير النجاسة الاولى التي كانت للكلب حال الحياة ، بل يرون هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة ، كما (ويفهمون ارتفاع طهارة الانسان) ـ عند المصنّف بسبب الموت مع انه ليس بارتفاع بل هو من تبدّل الموضوع.
وإنّما قلنا : عند المصنّف ، لانه قد عرفت فيما سبق اشكالنا في هذا الكلام من المصنّف ، وذلك لأنّ العرف بنظرنا يرون ان الحي والميت من الانسان كلاهما طاهر ، وإنّما يحتاج النجاسة بعد الموت الى دليل خاص.
وعلى اي حال : فحيث كان الموضوع بنظر العرف واحدا في الحالين ، يصحّ الاستصحاب كما في الأمثلة التي سبق ذكرها ، و (الى غير ذلك مما يفهمون الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنواني) كالكلب الذي هو وصف عنواني لهذا الجسم (والفاقد) حيث يتحول الى ملح ويكون جمادا.
(ثم) ان المصنّف ذكر الى هنا قولين في المسألة : قول المشهور بالطهارة