واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معيّنة منه ، ويشك في تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف ، الى غير ذلك.
وبهذا الوجه يصحّ للفاضلين «قدسسرهما» في المعتبر والمنتهى : «الاستدلال على بقاء نجاسة الاعيان النجسة بعد الاستحالة بأنّ النجاسة قائمة بالأشياء النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء ، فلا تزول بتغيّر أوصاف محلّها ،
______________________________________________________
الأجزاء وكامل الأجزاء شيء واحد ، فالوجوب السابق باق.
ومثل حكم العرف ببقاء الموضوع (واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معيّنة منه ، ويشك في تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف) وذلك لأنّ في نظرهم السواد الخفيف والسواد القوي شيئا واحدا.
(الى غير ذلك) من الأمثلة كاستصحاب الزمانيات كما مثلنا له سابقا : بأن الماء لو كان قليلا ، ثم اضيف عليه بمقدار يشك في كرّيته ، فانه يستصحب قلته ايضا ، مع ان الموضوع السابق بالدقة ليس هو الباقي وإنّما حدث فيه تغيّر.
(وبهذا الوجه) الذي ذكرناه : من ان الميزان في بقاء الموضوع هو العرف (يصحّ للفاضلين) : المحقق والعلامة («قدسسرهما» في المعتبر والمنتهى «الاستدلال على بقاء نجاسة الاعيان النجسة بعد الاستحالة) الى الرماد او التراب او الملح أو ما اشبه ذلك ، ممّا سبق الالماع اليه ، فانهم يرون ـ مثلا ـ ان الكلب اذا تحوّل الى ملح بقي نجسا مستدلين لذلك : (بأنّ النجاسة قائمة بالأشياء النجسة) بذواتها (لا بأوصاف الأجزاء) وبعبارة اخرى : ان موضوع النجاسة في الكلب ـ مثلا ـ هو جسم الكل لا عنوانه ، فلا مدخلية لخصوصيّة الكلب في نجاسته ، واذا كان كذلك (فلا تزول) النجاسة (بتغيّر أوصاف محلّها) اي : محلّ النجاسة اعني :