فلا معنى لصدق ارتفاع الأوّل ، وبقاء الثاني بعد صيرورته جمادا.
ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين ، وقد تقدّم حكم العرف ببقاء كرّية ما كان كرّا سابقا ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها
______________________________________________________
يصير جمادا وليس بحيوان ، ومعه (فلا معنى لصدق ارتفاع الأوّل ، و) هو الطهارة في الانسان ، لانه ليس ارتفاعا بحسب التدقيق بل قد حدث موضوع جديد بالموت ، كما لا معنى لصدق (بقاء الثاني) اي : النجاسة في الكلب ، لانه ليس بقاء لها (بعد صيرورته جمادا) وخروجه بالموت عن الحيوانية ، بل هو من باب انتفاء الموضوع الاول وحدوث موضوع جديد للنجاسة بحسب التدقيق.
(ونحوه) اي : نحو المثال السابق وحكم العرف فيه (حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين) فان العرف يرى الموضوع في المثال هو هذا الموجود الخارجي الباقي بعد الموت ايضا ، فاذا شك في بقاء الزوجية بعد الموت يجري الاستصحاب فيترتب عليه الأثر ، كجواز النظر واللمس ، امّا عدم جواز الوطي ، فللاجماع ونحوه ، كما ان جواز التزوج باختها والخامسة فمن باب الدليل.
والحاصل : ان الميزان في كل موارد الاستصحاب التي هي من هذا القبيل هو : حكم العرف بالبقاء (وقد تقدّم) من المصنّف بعض الامثلة على ذلك مثل (حكم العرف ببقاء كرّية ما كان كرّا سابقا) بعد ان اخذ منه بعض الماء ممّا شك في كريته.
(و) مثل حكم العرف ببقاء (وجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها) كما في تعذّر السورة بالنسبة الى الصلاة ـ مثلا ـ حيث يرى العرف ان ناقص