مثلا : قد ثبت بالأدلّة أنّ الانسان طاهر والكلب نجس ، فاذا ماتا حكم العرف بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني ، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء هنا بحسب التدقيق فيهما ، لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين ، وقد ارتفعت الحيوانيّة ،
______________________________________________________
لكن العرف يرى ان الموضوع هو الماء ، وان التغيّر علة محدثة فقط ، فيرى بقاء الحكم.
(مثلا : قد ثبت بالأدلّة) الشرعية (أنّ الانسان طاهر) اذا كان مسلما (والكلب نجس) اذا كان برّيا (فاذا ماتا حكم العرف بارتفاع طهارة الأوّل) عند المصنّف ، لكنه عندنا غير ظاهر ، لان العرف يرى ان الانسان حيّه وميّته طاهر ، فاذا حكم بنجاسة الانسان بالموت كان من باب الدليل الخاص كما ان العرف يرى ان الكلب حيّه وميته نجس ، فالعرف إذن يرى الحي والميت في حكم واحد ، سواء بالنسبة الى النجس كالكلب ، ام بالنسبة الى الطاهر كالانسان.
وكيف كان : فان المصنّف قال : ان العرف يحكم بارتفاع طهارة الاول وهو الانسان (وبقاء نجاسة الثاني) وهو الكلب (مع عدم صدق الارتفاع) اي : ارتفاع الطهارة في الانسان (و) عدم صدق (البقاء) اي : بقاء النجاسة في الكلب (هنا بحسب التدقيق فيهما).
وإنّما لم يصدق ذلك فيهما بحسب التدقيق (لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين) الانسان والكلب (وقد ارتفعت الحيوانيّة) فيهما بالموت ، وحدث موضوع جديد ، فان الحيوان بعد الموت