لاحتمال مدخليّة القيد الزائد فيه.
الثالث : أن يرجع في ذلك الى العرف ، فكلّ مورد يصدق عرفا : أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب ، وإن كان المشار اليه لا يعلم بالتدقيق ، او بملاحظة الأدلة ، كونه موضوعا ، بل علم عدمه.
______________________________________________________
وإنّما لا يجوز فيه الاستصحاب (لاحتمال مدخليّة القيد الزائد فيه) اي : في الموضوع ومع هذا الاحتمال لا يعلم بقاء الموضوع ، وقد عرفت : لزوم العلم ببقاء الموضوع حتى يجوز فيه الاستصحاب.
(الثالث) : ممّا يميّز به كون القيود مأخوذة في الموضوع فلا يستصحب ، او غير مأخوذة فيه فيستصحب (أن يرجع في ذلك الى العرف ، فكلّ مورد يصدق عرفا : أنّ هذا كان كذا سابقا) بأن لم يكن التغيّر الحاصل فيه رافعا للموضوع بنظر العرف (جرى فيه الاستصحاب) لان العرف هو الذي القي اليه الكلام ، فيكون فهمه هو الميزان ، لقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) (١).
وعليه : فان رأى العرف كون القيد من مقوّمات الموضوع حدوثا وبقاء لم يجر الاستصحاب ، وان رأى القيد من مقوّمات الموضوع حدوثا لا بقاء جرى الاستصحاب حتى (وإن كان المشار اليه) بقول العرف : هذا كان كذا (لا يعلم بالتدقيق ، او بملاحظة الأدلة ، كونه موضوعا) و «كونه موضوعا» فاعل لقوله : «لا يعلم» يعني : لا يعلم كونه موضوعا بالتدقيق حسب الميزان الاول ، او بملاحظة الادلة حسب الميزان الثاني (بل علم عدمه) وذلك لما عرفت : من ان الدقة العقلية تقتضي عدم بقاء الموضوع بعد ذهاب بعض الخصوصيات ، فاذا قال : الماء اذا تغيّر نجس ، فالدقة العقلية تقتضي عدم بقاء الموضوع بعد زوال التغيّر ،
__________________
(١) ـ سورة ابراهيم : الآية ٤.